(د) القرن الخامس: (1) وقال الإمام علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (384ﻫ–456ﻫ): أوّل ما يلزم كلّ أحد ولا يصحّ الإسلام إلاّ به أن يعلم المرء بقلبه علم يقين وإخلاص لا يكون لشيء من الشكّ فيه أثرٌ وينطق بلسانه ولا بدّ بأنّ لا إله إلاّ الله محمّد رسول الله. [المحلى: 1/2] وقال: مَسْأَلَةٌ: فَمَنْ عَجَزَ لِجَهْلِهِ أَوْ عَجَمَتِهِ، عَنْ مَعْرِفَةِ كُلِّ هَذَا فَلاَ بُدَّ لَهُ أَنْ يَعْتَقِدَ بِقَلْبِهِ وَيَقُولَ بِلِسَانِهِ حَسَبَ طَاقَتِهِ بَعْدَ أَنْ يُفَسَّرَ لَهُ لاَ إلَهَ إلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ كُلُّ مَا جَاءَ بِهِ حَقٌّ وَكُلُّ دِينٍ سِوَاهُ بَاطِلٌ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، حدثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حدثنا رَوْحٌ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قَالَ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ , فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ﴾ [المحلى: 1/27] (2) وقال الإمام علي بن خلف بن عبد الملك بن بطّال (ت:449ﻫ): وهذا المعنى أراد البخاري -رحمه الله- إثباته في كتاب الإيمان وعليه بوّب أبوابه كلّها، فقال: باب أمور الإيمان، وباب الصلاة من الإيمان، وباب الزكاة من الإيمان، وباب الجهاد من الإيمان: وسائر أبوابه، وإنّما أراد الردّ على المرجئة في قولهم: "إنّ الإيمان قولٌ بلا عمل" وتبيين غلطهم وسوء اعتقادهم ومخالفتهم للكتاب والسنّة ومذاهب الأئمة. [صحيح مسلم بشرح النووي: باب بيان الإيمان والإسلام والأحسان]. (3) وقال الإمام يوسف بن عبدالله ابن عبدالبرّ (368ﻫ - 463ﻫ) فى" الكافى فى فقه أهل المدينة": "وكل كافر قال:" لا إله الا الله محمد رسول الله" لاعبا غير راغب في الإسلام فإن ذلك لا يوجب عليه الدخول في الإسلام إذا اباه وإنما يدخل في الإسلام الراغب الطائع غير المكره ومن خرج من دين كفر إلى دين كفر قبلت منه الجزية على ما كان عليه ومن سبى من غير أهل الكتاب مجوسيا أو صقليا أو تركيا أو هنديا أو ديلميا أو بربريا أو برغواطيا أو غيرهم ممن لا كتاب لهم جبروا كلهم على الإسلام البالغ منهم وغير البالغ ومنع اليهودي والنصراني من شرائهم ولا توطأ واحدة من نسائهم الا بعد الاسلام بتعليم يستيقن معرفته منهم". (4) وقال الإمام السرخسي فى "المبسوط"(ت: 490هـ): وإذا رفعت المرتدة إلى الامام فقالت ما ارتددت وأنا أشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فهذا توبة منها لما بينا ان توبة المرتد بالاقرار بكلمة الشهادتين والتبرى عما كان انتقل إليه وقد حصل ذلك فانه بالانكار يحصل نهاية التبرى فلهذا كان ذلك توبة من الرجل والمرأة جميعا. وقال: ولكن توبته أن يأتي بكلمة الشهادة ويتبرأ عن الاديان كلها سوى الاسلام أو يتبرى عما كان انتقل إليه فان تمام الاسلام من اليهودي التبرى عن اليهودية ومن النصراني التبرى عن النصرانية ومن المرتد التبرى عن كل ملة سوى الاسلام. (5) وقال الإمام الحسين البغوي (ت: 516هـ): "الكافر إذا كان وثنيا أو ثنويا لا يقرّ بالوحدانية فإذا قال: "لا إله إلا الله" حكم بإسلامه ثم يجبر على قبول جميع أحكام الإسلام ويبرأ من كل دين خالف دين الإسلام. وأما من كان مقراً بالوحدانية منكرا للنبوة فإنه لا يحكم بإسلامه حتى يقول محمد رسول الله. وإن كان يعتقد أن الرسالة المحمدية إلى العرب خاصة، فلابد أن يقول: " إلى جميع الخلق". فإن كان كفره بجحود واجب أو استباحة محرم فيحتاج أن يرجع عما اعتقده. ا ﻫ [فتح الباري: 12/279] وقال فى شرح السنّة : وقوله: " حتى يقولوا: لا إله إلا الله " أراد به عبدة الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون: لا إله إلا الله، ثم لا يرفع عنهم السيف حتى يقروا بنبوة محمد صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ، أو يعطوا الجزية. (1\66) وقال: اتفقت الصحابة والتابعون، فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان، لقوله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ (1\38) (6) قال الإمام أبو الوفاء بن عقيل (431ﻫ - 512ﻫ): "لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام، عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهُلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم، وهم عندي كفّارٌ بهذه الأوضاع، مثل تعظيم القبور وخطاب الموتى بالحوائج، أو كتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذا إلقاء الخرق على الشجرِ اقتداءً بمن عبد اللات والعُزّى" [عقيدة الموحّدين: 261].