(ي) "القرن الحادي عشر" (1) وقال منصور بن يونس البهوتي (1000ﻫ -1051ﻫ) في الروض المربع: (باب حكم المرتد) "وهو لغة الراجع قال تعالى ولا ترتدوا على أدباركم واصطلاحا الذي يكفر بعد إسلامه طوعا ولو مميزا أو هازلا بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل فمن أشرك بالله تعالى كفر لقوله تعالى إن الله لايغفر أن يشرك به أو جحد ربوبيته سبحانه أو جحد وحدانيته أو جحد صفه من صفاته كالحياة والعلم كفر أو اتخذ لله تعالى صاحبة أو ولدا أو جحد بعض كتبه أو جحد بعض رسله أو سب الله سبحانه أو سب رسوله أي رسولا من رسله أو ادعى النبوة فقد كفر". قال: "ويصح إسلام مميز يعقله وردته لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد البلوغ ثلاثه أيام ". قال: "ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه كتحليل حرام أو تحريم حلال أو جحد نبي أو كتاب أو رسالة محمد صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم إلى غير العرب فتوبته مع إتيانه بالشهادتين إقراره بالمجحود به من ذلك لأنه كذب الله سبحانه بما اعتقده من الجحد فلا بد في إسلامه من الإقرار بما جحده أو قوله أنا مسلم أو بريء من كل دين يخالف الإسلام". (2) قال الإمام الصنعاني (1059ﻫ - 1182ﻫ) في تطهير الاعتقاد: "ثم إنّ رأس العبادة وأساسها التوحيد لله الذي تفيده كلمته التي إليها دعت جميع الرسل وهو قول لا إله إلاّ الله والمراد اعتقاد معناها لا مجرّد قولها باللسان ومعناها إفراد الله بالعبادة والألوهية والنفي والبراءة من كل معبود دونه". وقال: فإن قلتَ: أفيصير هؤلاء الذين يعتقدون في القبور والأولياء والفسقة والخلعاء مشركين كالذين يعتقدون في الأصنام؟ قلت: نعم قد حصل منهم ما حصل من أولئك وساووهم في ذلك، بل زادوا في الاعتقاد والانقياد والاستعباد فلا فرق بينهم. [تطهير الاعتقاد].