(ح) "القرن التاسع" (1) قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (773ﻫ - 852ﻫ) في كتابه (فتح الباري) عند حديثه عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلاّ الله" "وفيه منع قتل من قال "لا إله إلا الله" ولم يزد عليها وهو كذلك، ولكن هل يصير بمجرد ذلك مسلما؟. الراجح لا، بل يجب الكف عن قتله حتى يختبر. فإن شهد بالرسالة والتزم أحكام الإسلام، حكم بإسلامه. وإلى ذلك الإشارة بالاستثناء بقوله "إلا بحق الإسلام" ثم ذكر كلام البغوي في هذه المسألة. [فتح الباري: 12/ 279] (2) قال أبو بكر بن محمَّد الحسيني (752-829ﻫ) فى "كفاية الأخيار": "ولو فعل فعلاً أجمع المسلمون على أن لا يصدر إلا من كافر، وإن كان مصرحاً بالإسلام مع فعله كالسجود للصليب أو المشي إلى الكنائس مع أهلها بزيهم من الزنانير وغيرها فإنه يكفر، ولو صلى شخص بغير وضوء متعمداً أو في ثوب نجس أو إلى غير القبلة هل يكفر؟ قال النووي: مذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يكفر إن لم يستحله، والله أعلم. وأما الكفر بالاعتقاد فكثير جداً: فمن اعتقد قدم العالم أو حدوث الصانع أو اعتقد نفي ما هو ثابت لله تعالى بالاجماع أو أثبت ما هو منفي عنه بالاجماع ...كان كافراً، أو استحل ما هو حرام بالإجماع، أو حرم حلالاً بالاجماع أو اعتقد وجوب ماليس بواجب كفر، أو نفى وجوب شيء مجمع عليه علم من الدين بالضرورة كفر كذا ذكره الرافعي والنووي. إلى أن قال: "إلا أن ا لنووي جزم في صفة الصلاة من شرح المهذب بتكفير المجسمة. قلت: وهو الصواب الذي لا محيد عنه إذ فيه مخالفة صريح القرآن، قاتل الله المجسمة والمعطلة ما أجرأهم على مخالفة من {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير} وفي هذه الآية رد على الفرقتين والله أعلم. ومن استحل الخمر أو لحم الخنزير أو الزنا أو اللواط أو أن السلطان يحلل أو يحرم ككثير من الظلمة يعتقد أن السلطان إذا غضب على أحد وأنعم على آخر من دونه من ماله أنه يحل له ذلك ويدخل على الأموال والابضاع مستحلاً له بإذن السلطان، وكذا من استحل المكوس، ونحو ذلك مما هو حرام بالإجماع، والرضا بالكفر كفر، والعزم على الكفر كفر في الحال وكذا لو تردد هل يكفر كفر في الحال، وكذا تعليق الكفر بأمر مستقبل كفر في الحال، ولو قال شخص لخطيب أو واعظ: أريد الإسلام فلقني كلمة الشهادة فقال: اقعد حتى أفرغ وألقنك كفر في الحال"