(المسألة السادسة) يَكْفرُ المسلمُ بفعل الكُفرِ وإن لم يستحلّ (أولا) الإقرار والاعتراف: جاء في رسالتهم: ("والكفر الناقل عن الملّة يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد، ولايشترط في التكفير بالكفر الأكبر استحلال الفاعل لذلك؛ فإن الاستحلال لما حرّم الله كفرٌ بذاته.) فأثبتُوا: 1) أنَّ من فعل الكفر الأكبر يكفُر، وإن كان ناطقا بالشهادتين. 2) لايشترطُ في التكفير بالكفر الأكبر استحلال الفاعل لذلك. (ثانيا) التعطيل: هذا الّذي أثبتُوهُ ليس بثابت عندهم، ولا مجال له في واقعهم، وهو من المبادئ التي أماتُوها بقواعدهم، مثل: (الإعذارُ بالجهل في أُصُولِ الدِّين) و(الأصل في النّاطق بالشهادتين أنه مسلم) و(نُكفِّرُ الأعمال ولا نُكفِّرُ الأعيان) و(التكفير للعلماء والحكام). فهم يرون جماعات من عُبّاد المقابر يفعلُون الشرك الأكبر، ويجهرُون به، ويرون الدساتير الوضعية الكفرية تعملُ، ويرون حكام البلاد يحلفُون بالله ليعملُنَّ بها بإخلاص، ويرون المحاكم تعملُ بقانُون العُقُوبات الإيطالي أكثر من خمسين سنة، وهم لا يَزالُون يُثبتُون إسلامهم بقواعدهم المُعطِلةِ المدمرة لأصل الدِّين. فصار مذهبهم في هذه المسألة تناقُضا كمنْ قال: 1) الإنسانُ يخرُجُ من الملّة بفعلِ الكُفر الأكبر بدُون استحلال. 2) والإنسانُ لا يُخرجُ من الملّة بفعلِ الكُفر الأكبر بدُون استحلال. المذهبُ الحقُّ: هُو أن تقُولَ: "الإنسانُ يخرُجُ من الملّة بفعلِ الكُفر الأكبر بدُون استحلال".