(المسألةُ الثالثة) لا ينفعُ النُّطق بالشهادتين في الشركِ الأكبر (أولا) الإقرار والاعتراف: قد مرّ بك قولهم في الرسالة: "ونحكم بالإسلام لكل من نطق بالشهادتين". مع قولهم الآخر: " ولا يُخرجُ من الملة من ذلك إلا الأكبر." ـ اهـ. فأثبتُوا: 1) أنّ الإسلام ينعقدُ بالنطق بالشهادتين. 2) أنّ الواقع في الشرك الأكبر يبطُلُ إسلامُهُ، أي: لا تنفعُهُ الشهادتان. (ثانيا) التعطيل: إنّهم مع ما أقرُّوا به من إبطال الشركِ الأكبر للإسلام والشهادتين، لا يلتزمُون بذلك، ولا يعتقدُونه اعتقادا جازما، وذلك لأجل ما معهم من "مبادئ" تُناقضُه، وتُعطِّلُهُ، مثل: (الأول) قولهم بالإعذار بالجهل في أُصُولِ الدِّين. (الثاني) قولهم: نُكفِّرُ الأعمال، ولا نُكفّرُ الأعيان. (الثالث) قولهم: لابُدّ في التكفير من صدور الفتوى من علماء مُعتبرين، أو صُدُور الحكم من القضاة. فأثبتُوا: "أنّ الشركَ الأكبر لا يُبطلُ الإسلام، ولا يُبطلُ الشهادتين". فصار مذهبهم في هذه المسألة تناقُضا كمنْ قال: 1) إنّ الإسلام ينعقدُ بالنطق بالشهادتين، ولكنّ النُّطق يُبطلُهُ الشركُ الأكبر. 2) إنّ الإسلام ينعقدُ بالنطق بالشهادتين، ولا يُبطلُهُ الشركُ الأكبر. المذهبُ الحقُّ: هو أن تقُول: "الشركُ الأكبرُ يُبطلُ الإسلام، ويُبطلُ الشهادتين".