(الخطأ العشرُون) في التّسوية بين المسائل المتباينة: جاء في الجواب: (وقد يحكم بإسلام المشرك المنتسب، لقيام مانع من التكفير، مثل الجهل عند من لم يُكفِّرهُ. ونظير المسألة: 1) أن من ظنّ بشخص أنّه يهُودي أو نصراني، فقال له: يا كافر، فإنهُ لا يلزمُ كفر واحد منهما. 2) وكذلك من ظنّ بشخص أنّه مسلمٌ فقال لهُ: يا مسلم، وهو يهُودي أو نصراني فإنّه لا يلزمُ كفرهُ بالإجماع، والمانع من تكفيره الظنّ.) والجوابُ: ليست هذه المسألة نظير هذه، والفرقُ الّذي بينهما كالفرق الَّذي بين الافتراء على الله، وبين التّصديق والإيمان بقوله عزَّ وجلَّ. إنَّ القرآنُ قد عدَّ الّذين قالوا: ﴿اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا﴾ بدون حجَّة من الله، والّذين قالوا عن ما فعلوهُ من المعاصي: "واللهُ أمرنا بها"، بدون حجَّة من الله، والَّذين قالوا: ﴿هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ﴾ بدون حجَّة من الله،...وغيرهم، قد عدَّهم القرآنُ في المفترين على الله الكذب. ومثلهُم من يقُولُ: "إنَّ المُشرك الجاهلَ قد أعذرهُ الله، وأنَّهُ مُسلمٌ مع شركه الأكبر!!"، بدون حجَّة من الله. أمَّا من ظنّ بشخص أنّه يهُوديّ أو نصراني، فقال له: يا كافر، فإنهُ لا يلزمُ منهُ كفر واحد منهما. وكذلك من ظنّ بشخص أنّه مسلمٌ فقال لهُ: يا مسلم، وهو يهُودي أو نصراني فإنّه لا يكفر بالإجماع، والمانع من تكفيره الخطأ وعدم القصد. وهو من الخطأ المرفوع بقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ (الأحزاب:5). وهذا جمعٌ وتخليطٌ بين المتباينات من المسائل، والتسويةُ ما ليس بمتساو. والأمانة العلمية تأبى عرض مثل ذلك على النَّاس.