(الخطأ الرّابع عشر) في الاختلاف في التّكفير: جاء في الجواب: (واختلف الناسُ في تكفير تارك الصلاة والساحر والمفتري على رسُول الله صلى الله عليه وسلم، وتكفير الصبي المُميّز، والسكران، وتكفير الجاهل بمعنى الكلمة مثل سب الله، وفي تكفير من أصرّ على خمر، غير مستحل في دار الإسلام، أو لحم خنزير من غير ضرُورة، إلى مسائل يطولُ تعدادها). الجواب: إذا كُنت تُريدُ أن تقُولَ أنهُ يجُوزُ الاختلاف في كُلِّ تكفير، وأنَّهُ لا يلزمُ من ذلك تكفيرُ العلماء بعضهم لبعض، فقد غفلت عن أمرين: (الأوّل) أنَّك قسمت المسائل في تعريفك إلى قسمين: (القسم الأوّل) أصل الدّين الذي لا عُذرَ فيه لأحد إلا بإكراه، أو انتفاء قصد. (القسم الثّاني) ما ليس من أصلِ الدِّين. فقد قلت: (أصلُ الدّينُ هو ما يدخلُ به المرء في الإسلام (الشهادتان) وما يدخل في معنى الشهادتين، وما لا يدخُلُ في معنى الشهادتين لا يدخلُ في أصلِ الدين الذي لا عُذرَ فيه لأحد إلا بإكراه، أو انتفاء قصد) وقد بيَّنتُ أنَّ تكفيرَ العابد لغير الله يدخُلُ في معنى الشهادتين، وإذاً لا معنى لما تسُوقهُ من مسائل ليست من أصلِ الدين، قد وقع فيها اختلاف بين العلماء، هل تُوجبُ التكفير أم لا. (الثاني) أنَّ العُلماء مع اختلافهم في كثير من هذه المسائل وغيرها، لم يُوجد من بينهم، من يختلفُ في تكفير المُشرك العابد لغير الله، المُظهِر لشركِهِ؟، ومن يُفرِّقُ المُشركين إلى مُنتسبين وغير مُنتسبين، فيُوالِي الأوّلين، ويُكفِّرُ الآخرين؟. هذا هو محلُّ النّزاع.