(الخطأ الثامن عشر) في من لا يُكفّرُ بعضَ المشركين: جاء في الجواب: (فهل هذا الرجل يُكفِّرُ المشركين؟ الجواب: نعم. وهل امتناعهُ عن التكفير هو في عمُوم من يفعلُ الشرك، أم في بعض الأعيان؟، الجواب: في بعض الأعيان). والجوابُ: من لم يُكفِّرْ المُشرِكَ المُظهِرَ للشِّرْكِ، يصحُّ عليه القول بأنَّهُ لا يُكفِّرُ المُشركين، لأنَّ المُشرِكَ الواحد فردٌ من جنسٍ، ومن توقَّف عن الفردِ، توقف عن جميع أفرادِ الجنسِ. ولو كان سببُ التّوقُّفِ عن التكفير لنفاقِ المشركِ، وإخفائه لشركِهِ، أو إنكارِ المرتدِّ لردَّته، أو لعدم عدالة الشُهُودِ، لصحَّ التوقُّفُ، ولجاز القولُ بأنَّهُ امتنع عن تكفيرِ بعض الأعيان المُتَّهمين. ولكن الّذي سمَّيتُمُوهُ "المشرك المُنتسب"، مُظهرٌ لشركِهِ، وإنَّما يتوقّفُ عن تكفيره أصنافٌ من النَّاس مثل: 1) من يجهلُ حقيقة التَّوحيد، كاللفظيّين الّذين يزعُمُون أنَّ إسلامهُ تمَّ بالإقرار اللّفظي، وأنَّ تركَ الشركِ مسألة أخرى، ولا يُكفَّرُ بمجرَّدِ ذلك. 2) ومن يقُولُ: من جهل اللّفظ ليس بمعذور، ومن جهل تحقيقها، ومعناها فهو المعذور بالجهل. أو لا يدريْ أنَّ التَّوحيدّ لا يصحُّ إلا بالبراءة من أهلِ الشركِ، وبُغضهم في اللهِ، واعتقادِ كُفرهم. 3) ومن يقُولُ: لا نقدرُ على القيامِ بما يترتَّبُ على البراءة والمفاصلة من تكاليف.