الخُلاصة: 1) الطاغوت: مشتقٌّ من الطغيان.ويُطلقُ على العبد المتجاوز لحدّهِ بإدِّعاءِ حقٍّ من حُقوقِ الألوهية. 2) من الطواغيت: الشيطانُ والكهنة والسحرة والسدنة والزعماء المتبُوعين والحُكام بغير ما أنزل الله. 3) الأصنامُ والأوثانُ طواغيت مع كونها من الجمادات، بمعنى أنَّ النَّاس اتّخذوها طواغيت تُعبدُ من دون الله. 4) والحاكم أو الملك الحريص على تحقيق العدل ونفي الظلم، ولاينقادُ لأمر الله، لم يخرج من الطواغيت الحاكمة. 5) شريعة الطاغُوت المُدوَّنة، كأوامره الشفوية، وكُلٌّ من الهوى. 6) التحاكم:هو إسنادُ القضاء إلى حاكم، والرضى بفصلِ النّزاع القائم بين النَّاس بحُكمه. 7) التحاكم إلى الطاغُوت:هو إسنادُ القضاء إلى الطاغُوت، والرضى بفصلِ النّزاع بحُكمه. 8) التحاكُم إلى الطاغُوت كُفرٌ يزولُ به الإيمان والتَّوحيد. 9) يكفرُ المرء المُسلم بمجرَّد إرادة التَّحاكم إلى الطاغُوت، ويصيرُ إيمانُهُ زعماً لا حقيقة له. 10) ولا يُشترطُ للمُتحاكم اعتقادُ أنَّ شريعةَ الطاغُوت أفضلُ من شريعة الله أو أنَّها واجبة الاتِّباع، بل يصيرُ مُتحاكماً بفعل التَّحاكُم. 11) من قال أو فعل ما هو كفر كفَرَ بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافراً. 12) المُتحاكمُ إلى الطاغُوت يرتدُّ ردَّة صريحة أو ردَّة نفاق. 13) القضاء الإسلامي من أمر الله، ويستمدُّ سُلطانهُ وشرعيَّتهُ من الله. 14) ويجبُ على المُسلم الإنقيادُ لما يقضي به القاضي المُسلم لقطع النّزاعات والخُصُومات . 15) القاضي المُسلمُ مُجتهدٌ يُخطئُ و يُصيب، ومأجُورٌ في الحالتين. 16) القضاء الجاهلي اعتداءٌ وطُغيان ولا يقُومُ على إذن وسُلطان من اللهِ. 17) ليس للقاضي الجاهليّ شرعيَّةٌ تُوجبُ تصحيحَ ما يقضي به بين النَّاس لقطع النّزاعات. 18) القاضي الجاهلي ورئيسه والرجلُ العادي الَّذي لا أتباع لهُ ولا جُنُود سواءٌ في باب التَّحاكم، ولا يكُونُ قضاءُ أحدٍ منهم نافذاً في ميزان الشرع. 19) الشريعة تعتبرُ النِّيَّة في التحاكم، ونيَّةُ المُسلم مُقدَّمةٌ وغالبةٌ على نيَّة القاضي المُدَّعي الكاذب.ولا تلزمُهُ أوامرُهُ. 20) المحكمة الجاهلية ليست لها مزيَّة وأحكام زائدة على مجالس الطواغيت في المنازل و الحدائق والطرقات. 21) ليس مجلسُ الطاغُوت مجلسُ حُكمٍ وعبادة، إلَّا للمُتحاكمين إليه. 22) للتحاكم الشرعيّ تعريفٌ جامعٌ مانعٌ لايتقلَّبُ ولا يضطرب. وليس كلُّ ما تقُولُه الجاهليةُ إنَّهُ تحاكم، يُلحقُ به. 23) عُرْفُ المُجتمع المُسلم العامل بشريعة الله مُعتبرٌ، وعُرفُ المُجتمع الجاهليِّ من الأرباب المعنوية المُزيَّفة، الّتي يجبُ الكُفرُ بها. 24) وتبرئة النفس من التّهم الباطلة من الدِّين، وقد فعلها رسل الله. 25) دلَّت الأدلَّةُ على جواز الإستعانة بالمُلُوك وذوي الوجاهة من المتبُوعين ـ مع طُغيانهم ـ في استرداد الحقُوق وتبرئة النَّفس من التُّهم . 26) استردادُ الحُقُوق لا تنحصرُ في الأموال، بل تشملُ الأعراض، والأمن ،والإقامة ،والعمل في الأسواق وغير ذلك. 27) الذهابُ وإجابة دعوة الطاغُوت ليس كفراً في ذاته، إذا لم يكن في النيَّة تحاكمٌ أو غيره من الكُفر الأكبر. 28) التحاكمُ إلي الطاغُوت المُحرَّم يشملُ الخصومات الدينية والدُنيوية. 29) لا تُستردُّ الحقُوق بالتَّحاكم إلى الطاغُوت، لأنَّ زوالَ الدُنيا أهونُ على المُؤمن من الكُفر. 30) مجالسُ الكُفر قسمان: مجلسٌ لا يحلُّ لمُسلم أن يجلس فيه، ومجلسٌ يحلُّ لهُ الجُلوس. 31) لا يحلُّ لمُسلم أن يجلس مجلس كُفرٍ واستهزاء، من غير إكراه أو نسيان ، ومن غير ردٍّ على الكافرين، ومن غير مصلحة شرعيّة تُبيحُ لهُ الجُلوس. 32) ويحلُّ لهُ الجلُوس إذا كان يُراعي مصالح شرعيّة، كالمُناظرات الدينيَّة والمُفاوضات السياسيَّة والتعامُل المُباح. 33) المحكُوم بالسجن الطويل مُكرهٌ، ويحلُّ لهُ التكلُّمُ بالكُفر. 34) إجراء كلمة الشرك على اللسان رخصة ، والامتناع هو العزيمة، فمن ترخَّص بالرخصة وسعهُ، ومن تمسك بالعزيمة كان أفضل له. 35) الاستئناف الَّذي هُو طلبُ إلغاء الحُكم السَّابق، وإعادة جلسة المحكمة، أو الإحالة إلى محكمة أُخرى لتحكم في القضية من جديد، من التحاكم إلى الطاغُوت. 36) لا يحلُّ التَّحاكُم إلى الطاغُوت فيما يُعلمُ أنَّهُ يحكُمُ فيه بالحقِّ، لأنَّنا مأمُورون باجتنابه، ولأنَّهُ ليس من أهل الحُكم والعدل.