(6) أقسام الكلام: أصل (238) : "الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: نصّ وظاهرٌ ومجملٌ". فالنصّ ما يحتمل معنىً واحداً كقوله تعالى: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ [البقرة: 196]. وإن احتمل الكلام معنيين فأكثر فلا بد أن يكون في إحداهما أظهر من الآخر أو لا. فإن كان أظهر في إحداهما فهو الظاهر ومقابله المحتمل المرجوح. فلفظ الأسد ظاهر في الحيوان المفترس ومحتمل في الرجل الشجاع. وإن كان لا رجحان له في إحدى المعنيين أو المعاني فهو المجمل كالعين والقرء ونحوها. وقد يطلق النص على الظاهر وعلى الوحي وعلى كل ما دلّ. (روضة الناظر: 2/26). (الفتاوى: 19/288 - 7/391). أصل (239): "الكلام في الكتاب والسنّة وكلام العرب هو المفيد الذي تسميه النحاة جملة تامة". (الفتاوى: 12/461 ، 104 . / 7/100-102 . / 10/232-233). أصل (240) : "الكلام يتناول اللفظ والمعنى". (الفتاوى: 6/203). والنطق باللفظ من غير إرادة المعنى لا يكون كلاماً أصل (241): "أقسام حقائق الألفاظ أربعة: وضعية وعُرفية وشرعية والرابع مختلف في وجوده وهو المجاز المطلق". والمراد بالوضعي: هو الحقيقة اللغوية كاستعمال لفظ "الرجل" في الإنسان الذكر. والعرفيّ: هو أن يخصص عرف الاستعمال في أهل اللغة الاسم ببعض مسمّياته الوضعية كتخصيص اسم "الدابة" بدواب الأربع، مع أنّ الوضع لكل ما يدبُّ على الأرض. والشرعيّ: هو المعنى المراد في الشرع، أي في الكتاب والسنّة. والمجاز: هو استعمال الكلمة في غير ما وضعت له لعلاقة بينهما مع قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي. وأنكر شيخ الإسلام وجوده. وإن تعذّر الحمل على الشرعيّ فالعرفيّ لأنّه المتبادر إلى الفهم، وإن تعذّر فاللغويّ كما في الحديث: "فإن كان مفطراً فليأكل وإن كان صائماً فليصلِّ". [مسلم وأبي داود]. حمله صاحب (المغني) على معنى فليدعُ، كما في رواية أبي داود. الفتاوى: 7/96-191 (شرح الكوكب المنير: 1/149). أصل (242): "خطاب الشرع إذا ورد بلفظ له حقيقة في اللغة وحقيقة في الشرع فإنّه يجب حمل ذلك على عرف الشرع". هذا مذهب أكثر العلماء. ولذلك ضعّفوا حمل حديث: «من أكل لحم جزور فليتوضأ» على التنظيف بغسل اليد. ورجح النووي التوضؤ منه لضعف الجواب عن الحديث الصحيح بذلك. (شرح الكوكب المنير: 3/434). (المسودّة: 177).