(8) الإطلاق والتقييد: أصل (282): "المطلق هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه". مثل: النكرة في سياق الأمر بقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المجادلة: 3]. وقد يكون في الخبر مثل: ‹‹لا نكاح إلاّ بوليّ وشاهدين››. (روضة الناظر: 2/191). (المسودّة: 147). أصل (283): "المقيّد هو المتناول لمعيّن أو لغير معيّن موصوف بأمرٍ زائدٍ على الحقيقة الشاملة لجنسه". كقوله تعالى: ﴿وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [النساء: 92]. قيّد الرقبة بالإيمان، والصيام بالتتابع. وقد يكون اللفظ مقيداً من جهة ومطلقاً من جهة أخرى كقوله تعالى: ﴿رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ فهي مقيّدة بالإيمان، مطلقة بالنسبة إلى السلامة وسائر الأوصاف. (روضة الناظر: 2/191). أصل (284) : "يحمل المطلق على المقيد إذا اتّحد الحكم والسبب، ولا يحمل عليه إذا اختلف الحكم والسبب". مثال: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ [المائدة: 3]. و ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ [الأنعام: 145]. فهنا اتّحد الحكم والسبب فوجب حمل المطلق على المقيد خلافاً لأبي حنيفة. (روضة الناظر: 2/192). (المسودّة: 146). أصل (285) : "إذا اتّحد الحكم واختلف السبب ففي حمل المطلق على المقيّد اختلافٌ". مثال قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المجادلة: 3]. وقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: 92]. فحمل المطلق على المقيّد هنا قول المالكية وبعض الشافعية واختيارُ القاضي. وعدم حمل المطلق على المقيّد قول الحنفية وبعض الشافعية وعن أحمد ما يدلّ على ذلك. (روضة الناظر: 2/194). (المسودّة: 144). أصل (286) : "إن اختلف الحكم واتّحد السبب ففيه خلاف". مثال: صوم الظهار وعتقه مقيّدان بقوله: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة:4] وإطعامه مطلق. ورجح ابن قدامة وأبو الخطاب عدم حمل المطلق على المقيد. (روضة الناظر: 2/197). (التمهيد: 2/179). أصل (287) : "المقيدان بقيدين مختلفين إن كان أحدهما أقرب للمطلق ففي حمل المطلق عليه اختلاف، وإن لم تكن أحدهما أقرب لم يحمل على واحد منهما اتّفاقا". المثال الأول: إطلاق صوم كفارة اليمين عن القيد ﴿فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [المائدة: 89]. وقَيْدُ التَّتَاْبُعِ في صوم الظهار ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [المجادلة: 4]. وقَيْدُ التفريق في صوم التمتع: ﴿فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة: 196]. فالظهار أقرب لليمين من التمتع لأنّ كلاًّ منهما كفارة فيقيد بالتتابع دون التفريق. والمثال الآخر: أطلق صوم قضاء رمضان ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 185]. مع قيد صوم الظهار بالتتابع وصوم التمتع بالتفريق، فقضاء رمضان ليس أقرب لواحدٍ منهما فيبقى على إطلاقه. (المسودّ: 145). (التمهيد: 2/188).