(10) القياسُ: أصل (297) : "القياس: شرعاً هو حمل فرعٍ على أصلٍ بجامع بينهما". وهو في اللغة: التقدير ومنه "قستُ الثوب بالذراع" إذا قسته به، والمراد بحمل الفرع على الأصل الإلحاق في الحكم، كإلحاق "الأرز" بـ"البرّ" في تحريم الربا، بالجامع الذي بينهما وهو القوت. (روضة الناظر: 2/226). (إرشاد الفحول: 656).