(د) أقسام القياس: أصل (316): "ينقسم القياسُ باعتبار القوّة إلى قسمين: القياسُ الجليُّ والقياسُ الخفيُّ".(العُدّة: 4/1325). (شرح الكوكب المنير: 4/207). أصل (317): "القياسُ الجليُّ: هو ما كانت العلّةُ فيه منصوصةً، أو ثبتت بالإجماع، أو لم تكن منصوصةً إلاّ أنّ الفارقَ بين الأصلِ والفرعِ مقطوعٌ بنفي تأثيره". (العُدّة: 4/1325). (شرح الكوكب المنير: 4/207). أصل (318): "القياسُ الخفيُّ: هو ما كانت العلّةُ فيه مستنبطةً، أو لم يكن مقطوعاً بنفي الفارق بين الأصل والفرع". (العُدّة: 4/1325). (شرح الكوكب المنير: 4/208). أصل (319):"وينقسم القياسُ باعتبار العلّة إلى: قياس العلّة وقياس الدلالة وقياس الشبه". (أعلام الموقّعين: 1/135). (شرح الكوكب المنير: 4/209). أصل (320) : "قياس العلّة: هو ما ثبت إلحاق الفرع بالأصل بواسطة العلّة، منصوصةً كانت أو مستنبطةً". كقوله تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آَدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: 59]. نظيران يجمعهما المعنى الذي يصحّ تعليق الإيجاد والخلق به. وقوله تعالى: ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ [آل عمران:137]. فهم الأصلُ ونحن الفرعُ والذنوب العلّةُ الجامعة والحكمُ الهلاكُ. وقوله تعالى: ﴿وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آَخَرِينَ﴾ [الأنعام: 133]. فذكر أركان القياس الأربعة: العلّة: عموم مشيئة الله وكمالها. الحكم: إذهابه بِهم. الأصلُ: من كان من قبلُ. الفرع: المخاطبون. (أعلام الموقّعين: 1/135). (شرح الكوكب المنير: 4/209). أصل (321) : "قياسُ الدلالةِ هو الجمعُ بين الأصل والفرع بما يدُلُّ على العلّة لا بالعلّة نفسها". كقوله تعالى: ﴿وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [فُصلت: 39]. الأصلُ: الأرض الميتة. الحكمُ: إيجاد بعد عدم. الفرعُ: الموتى من البشر. العلّةُ: عموم قدرة الله. ودليل العلّة: إحياء الأرض الميتة. (أعلام الموقّعين: 1/ 139). أصل (322): "قياسُ الشبه: هو تردّد الفرع بين الأصلين المختلفين في اقتضاء الحكم". وهذا أضعف أنواع القياس، ولم يرِد في القرآن إلاّ مردوداً عليه. (الفتاوى: 9/191-192). (أعلام الموقّعين: 1/147). أصل (323): "العلّةُ تفسدُ بعدم التأثير". لأنّ ثبوت الحكم بدون هذا الوصف يُبيّن أنّ هذا الوصفُ ليس علّةً. (الفتاوى: 20/168). أصل (324): "النّزاع في تعليل الحكم الواحد بعلّتين نزاعٌ في العبارة". فالمجوّزون لا ينازعون المانعين في أنّ العلّتين حال الاجتماع لم تستقل واحدة منهما به، والمانعون لا ينازعون المجوّزين في أنّ كل واحدة من العلّتين مستقلّة حال انفرادها .. فصار النّزاع نزاعاً في العبارة. ومثال ذلك: من لمس النساء ومسّ ذكره وبال. ومن قَتل وارتدّ وزنى. ومثل الربيبة إذا كانت محرمة بالرضاع كما جاء في الحديث: ‹‹إنّها لو لم تكن ربيبتي في حجري لمّا حلّت لي لأنّها بنت أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثُويبةَ مولاة أبي لهب››. وكما يُذكر عن أحـمد: هذا كلحم خنْزير ميّت حرام من وجهين". (روضة الناظر: 2/337). (الفتاوى: 20/169-174). أصل (325): "القياسُ إذا اقتضى إثبات الحكم في الفرع لثبوت علّة الأصل فيه يُسمَّى "قياس طرد" وهو قياسُ العلّة. وإذا اقتضى نفي الحكم عن الفرع لانتفاء علّة الأصل عن الفرع يُسمَّى "قياس عكس"". مثال ذلك: إذا وُجِدَتْ علّة الإسكار في شرابٍ اقتضى تحريمه، وإذا انتفت العلّةُ عن شرابٍ انتفى حكم التحريم عنه. (أعلام الموقّعين: 1/157). (الفتاوى: 29/105). أصل (326): "القياس الجليّ يُقدّم على المفهوم". (الفتاوى: 31/141).