(د) التأويل: أصل (249): "التأويل في اصطلاح الأصوليين هو صرفُ اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدلُّ على ذلك". والتأويل له معان ثلاث هذا الأول: والمعنى الثاني: هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسّرين. المعنى الثالث:هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها وإن وافقت ظاهره. كقوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاّ تَأْوِيلَهُ﴾ [الأعراف:53]. (روضة الناظر: 2/30). (الفتاوى: 5/35-36). أصل (250): "وكل مؤوّل يلزمه أمران: (الأول): أن يُبيّن احتمال اللفظ لما حمله عليه. (الثاني): الدليل الصارف له إلى المحتمل المرجوح". أصل (251) : "التأويل الفاسد هو التأويل بدليل يظنّه المؤوّل دليلاً وليس بدليل في نفس الأمر". (مذكرة أصول الفقه: 317).