(ﻫ) حجّية القياس: أصل (327) : "القياس يصار إليه عند الضرورة، ولا يستغني عنه فقيه". وجاء في كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعريّ: "ثم الفهمَ الفهمَ فيما أُدلي إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآنٌ ولا سُنّةٌ، ثم قايس الأمور عند ذلك، واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبّها إلى الله وأشبهها بالحقّ". (المسودّة: 367). (الرسالة: 599). أصل (328): "جاءت الشريعة بالتسوية بين المتماثلين في الحكم والتفريق بين المختلفين". وهذا هو أصل القياس، وقد أخطأ من نفى القياسَ مطلقاً. جاء في أعلام الموقّعين: "وقد أرشد الله تعالى عباده إليه في غير موضع من كتابه فقاس النشأة الثانية على النشأة الأولى في الإمكان وجعل النشأة الأولى أصلا والثانية فرعاً عليها، وقاس حياة الأموات بعد الموت على حياة الأرض بعد موتها بالنبات، وقاس الخلق الجديد الذي أنكره أعداؤه على خلق السماوات والأرض، وجعله من قياس الأولى كما جعل قياس النشأة الثانية على الأولى من قياس الأولى، وقاس الحياة بعد الموت على اليقظة بعد النوم، وضرب الأمثال وصرفها في الأنواع المختلفة وكلها أقيسة عقلية ينبه بها عباده على أن حكم الشيء حكم مثله. فإن الأمثال كلها قياسات يُعلم منها حكم الممثل من الممثل به وقد اشتمل القرآن على بضعة وأربعين مثلاً تتضمن تشبيه الشيء بنظيره والتسوية بينهما في الحكم. وقال تعالى: ﴿وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاّ الْعَالِمُونَ﴾ [العنكبوت: 43]. فالقياس في ضرب الأمثال من خاصة العقل وقد ركز الله في فطر الناس وعقولهم التسوية بين المتماثلين وإنكار التفريق بينهما والفرق بين المختلفين وإنكار الجمع بينهما". (أعلام الموقّعين: 1/132). أصل (329): "ليس في الشريعة ما يخالف القياس الصحيح". وفي كتاب "أعلام الموقّعين" أمثلة كثيرة لمسائل قيل إنّها على خلاف القياس الصحيح وليست كذلك فليُراجع هناك. (أعلام الموقّعين: 2/5). (الفتاوى: 19/176 ، 288). أصل (330): "الناسُ في حجية القياس طرفان ووسط". (الطرف الأول): هو نفاة القياس جملةً فجوّزوا أنّ الشريعة تفرّق بين متماثلين وتجمع بين مختلفين .. فنهوا عن تصرية الغنم للخبر وأجازوا تصرية غيرها من الأنعام. ونهوا عن البول في الماء الدائم للخبر وأجازوا صبّ البول من إناء في الماء الدائم. (الطرف الثاني): هو الذين غلوا في إثباته فردُّوا الأحاديث بحجّة أنّها تخالف القياس أو قياس الأصول. والقول الوسط هو إعمال القياس عند الضرورة حيث لا نصَّ، وتركه عند ثبوت النصّ. (أعلام الموقّعين: 1/192).