(ﻫ) البيان: أصل (252): "البيان هو تصيير المشكل واضحاً". وقيل: "البيان يطلق على كلّ إيضاح تقدّمه خفاءٌ أو لا". ويحصل البيان بكل ما يزيل الإشكال فيكون: (‌أ) كلاماً: كبيان قوله تعالى: ﴿إِلاّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: 1]. بقوله ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: 3]. (‌ب) كتابةً: ككتابته صلى الله عليه وسلم إلى عُماله في الصّدقات. (‌ج) أو إشارةً: كقوله صلى الله عليه وسلم: ‹‹الشهر هكذا وهكذا وهكذا›› "وأشار بأصابعه إلى كونه مرّة ثلاثين ومرّة تسعاً وعشرين". [متّفق عليه]. (‌د) أو فعلاً: كبيانه صلى الله عليه وسلم للصلاة والحجّ بالفعل وقوله صلى الله عليه وسلم: ‹‹صلُّوا كما رأيتموني أُصلِّي››. [البخاري]. وقوله صلى الله عليه وسلم: ‹‹خذوا عنِّي مناسككم››. [مسلم]. (ﻫ) أو سكوتاً على فعل أي تقرير كقول جابر رضي الله عنه: ‹‹كنّا نعزل والقرآن ينْزل››. (روضة الناظر: 2/52-55). أصل (253): "لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة". هذا هو الحقّ الذي عليه الجمهور. وذهب قوم إلى أنّه واقعٌ، واحتجوا بأنّ جبريل عليه السلام أخّر بيان صلاة الصبح من ليلة الإسراء. وأُجيب بأنّه لو كانت صلاة الصبح من ذلك اليوم واجبة الأداء لبيّنها جبريل عليه السلام. (روضة الناظر: 2/57). (المسودّة: 181). (العُدّة: 3/724). (شرح الكوكب المنير: 3/451). أصل (254): "جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب اُختُلِفَ فيه". ورجّح "ابن قدامة" في جوازه واستدلّ بأدلّة منها: = قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ [القيامة: 19]. ثم للتراخي فدلّت على تراخي البيان عن وقت الخطاب. = قوله تعالى: ﴿وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ [الأنفال: 41]. من مستحقّي خُمس الغنيمة كان النبي صلى الله عليه وسلم عالماً أنّهم بنوا هاشم وبنو المطلب دون إخوانِهم من بني نوفل وبني عبد شمس. فأخّر البيان حتى سُئل فقال: ‹‹إنّا وبني المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام››. = وبأن آيات الصلاة والزكاة والحجّ بيّنتها السنّة بالتراخي والتدريج في أوقات الحاجّة. = وبأنّ النسخ بيان لانقضاء زمن الحكم الأول ولا خلاف في تأخير بيانه إلى وقته. (روضة الناظر: 2/57). (المسودّة: 178).