(ب) التقليد: أصل (351): "الواجب على العاميّ هو الاتّباع والخروج من التقليد الحرام". أي أن يرجعَ فيما جهل من الشريعة إلى مَنْ هو أعلم منه بالكتاب والسنّة إذا كان مأموناً في دينه وتقواه، فيعلم منه حكم الله ورسوله في المسألة. والتقليدُ الحرام: أن يتّبع فتاوى العلماء وإن علِم مخالفتها للأدلّة. أو أن يُقلّد عالماً واحداً، ويرى أن من خرج عن قوله إلى قول غيره ممن يماثله ضالٌّ عن سبيل الله، لأنّ ذلك ليس لأحدٍ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو يخرج من تقليد هذا إلى تقليد هذا بغير أسبابٍ دينيّةٍ، بل يفعل ذلك للدنيا، وهذا حكمه حكم من هاجر لدنيا يُصيبها أو امرأةً ينكحها. (إرشاد الفحول: 876). أصل (352) : "تَتَبُّع الرُّخَصِ فسقٌ". كمن يقولُ بقولِ أهلِ المدينةِ في الغناءِ، وقولِ أهلِ مكّةَ في المُتعةِ، وقولِ أهلِ الكوفةِ في النبيذِ. وكمن قلّدَ مالكاً في عدمِ نقضِ الوضوءِ بالقهقهةِ في الصلاةِ، وأبا حنيفةَ في عدم النقضِ بمسّ الذكَرِ وصلَّى، فهذه الصلاةُ مُجمعٌ منهما على فسادها، وكمن تزوّجَ بلا صَداقٍ ولا وليٍّ ولا شهودٍ. (الموافقات: 4/510). أصل (353) : "ليس اختلافُ أهلِ العلمِ حجةً على الجواز". (الموافقات: 4/507). لقوله تعالى في التنازع: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ﴾ [النساء: 59]. فدلّ على وجوب اتّباع القول المؤيّد بالدليل، ومن اتّخذ اختلاف العلماء دليلاً على الجواز فقد صار من المتّبعين لأهوائهم. أصل (354): "لا يجوز لغير العالم أن يقيس". لأنّ القياس يوقعُه في مخالفة النصوص لجهله بِها. (الرسالة: 511). أصل (355): "العامي لا مذهب له". وتقيُّد العامي بمذهب إمامٍ معيّنٍ ضلالٌ، ويلزم منه أن يردّ النصوص الصحيحة إذا خالفت مذهب إمامه. وعلى هذا فله أن يستفتي من شاء من اتّباع الأئمة الأربعة وغيرهم وأن يستمسك بالدليل إذا ظهر له. (أعلام الموقّعين: 4/232).