(ب) الظاهر: أصل (244) : "وحكم الظاهر أن لا يُعدَلَ عنه إلاّ بدليل على قصد المحتمل المرجوح". وذلك هو التأويل. (روضة الناظر: 2/30). (التمهيد: 1/7).