(أ) أركان القياس: أصل (298) : "أركان القياس أربعةٌ: الأصل والحكم والفرع والعلّة".(إرشاد الفحول: 677). (روضة الناظر: 2/303). أصل (299) : و"الأصل": هو المحلّ الذي ثبت له الحكم نصّاً. وله شرطان : 1) أن يكون ثابتاً بنصٍّ 2) أن يكون الحكم معقول المعنى. (إرشاد الفحول: 678). (شرح الكوكب المنير: 4/14). أصل (300) : و"الحكم: هو الأثر الثابت بالخطاب من وجوب أو تحريم أو ندب أو كراهة أو إباحة". وله شروط: 1- أن يكون الحكم شرعياً. 2- أن يكون ثابتاً بالكتاب والسنة. 3- أن لا يكون منسوخاً. (إرشاد الفحول: 678). (روضة الناظر: 2/310). أصل (301) : و"الفرع: هو المحلّ الذي لم يثبت له الحكم نصّاً وقُصد إلحاقه بالأصل". وله شروط: 1- أن توجد علّة الأصل فيه بتمامها. 2- أن لا يكون منصوصاً عليه. 3- أن لا يكون دليل الأصل شاملاً عليه. (روضة الناظر: 2/313). (إرشاد الفحول: 699). أصل (302) : "العلّة هي مناط الحكم أي أنّها مكان نَوْطِهِ أي تعليقه". وسُميت "علّة" لأنّها أثرت في المحلّ كعلّة المريض. (إرشاد الفحول: 685). (روضة الناظر: 2/229).