(د) الاستحسان: أصل (225): "الاستحسان هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة". (التمهيد: 4/90-97). (المسودّة: 451). (شرح الكوكب المنير: 4/431). أصل (226): "الاستحسان المنكر هو القول بما يقع في الوهم من استحسان الشيء أو استقباحه من غير حجّة". وهذا هو الاستحسان الذي أنكره العلماء. وقال فيه الإمام الشافعيّ: "من استحسن فقد شرع". وقال أيضاً في "الرسالة": "الاستحسان تلذذ ولو جاز لأحد الاستحسان في الدِّين لجاز ذلك لأهل العقول من غير أهل العلم، ولجاز أن يشرّع في الدِّين في كل باب، وأن يُخرج كل أحدٍ لنفسه شرعاً". (الرسالة: 503-508). (التمهيد: 4/90-97). (المسودّة: 451).