(ج) الإجماع: أصل (181) : "الإجماع حجّة وشرطه كونه بعد النبي صلى الله عليه وسلم". والإجماع لغة: الاتّفاق قيقال أجمع القوم على كذا. ويطلق كذلك على العزم المصمّم كما في قوله تعالى: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ﴾ [يونس: 71].. والإجماع شرعاً: هو اتّفاق علماء العصر من أمّة محمّد صلى الله عليه وسلم على أمرٍ من أمور الدِّين. ودليله قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: 115]. = والحديث: "لا تزال طائفة من أمّتي على الحقّ". = لا تجتمع أمتي على ضلالة. وأحاديث الحضّ على لزوم الجماعة وعدم الشذوذ عنها. (روضة الناظر: 1/331). (المسودّة: 315). (العُدّة: 4/1057-1059). أصل (182) : "لا يشترط التواتر في أهل الإجماع". (المسودّة: 320-323). (شرح الكوكب المنير: 2/252). أصل (183) : "لا خلاف في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع وأنهّ لا يعتدّ بقول الصبيان والمجانين. وكذلك لا يعتدّ بأقوال العامّة كما عليه الأكثر ون". (روضة الناظر: 1/347). (شرح الكوكب المنير: 2/224-225). أصل (184): "ولا يعتدّ بقول العالم علماً لا يؤثر في الأحكام الشرعية كعلم الكلام واللغة والنحو والحساب في الإجماع، لأنّه بالنسبة إلى الأحكام الشرعية عاميّ. وكذلك الأصوليّ الذي لا يعرف تفاصيل الفروع والفقه والحافظ لأحكام الفروع من غير معرفة الأصول على الأصحّ". (روضة الناظر: 1/350). (شرح الكوكب المنير: 2/225). أصل (185) : "ولا يُعتبر في الإجماع بقول الكافر". أما الفاسق باعتقاد أو قول أو فعل فالراجح أنّه لا يُعتدّ بقوله لقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ أي: عدولاً، وليس بعدلٍ. (روضة الناظر: 1/353). (شرح الكوكب المنير: 2/227-228). أصل (186) : "إذا بلغ التابعيّ رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة يُعتدّ به في الإجماع عند الجمهور وهو الراجح". (روضة الناظر: 1/355). (شرح الكوكب المنير: 2/233). أصل (187) : "قول الأكثرين ليس إجماعاً". هذا قول الجمهور وحجّتهم أنّ العصمة للكلّ لا للبعض. (روضة الناظر: 1/358). (العُدّة: 4/1119). (التمهيد: 3/261). أصل (188) : "إجماع أهل المدينة ليس بحجّة". هذا قول الجمهور وحجّتهم واضحة لأنّهم بعض الأمة والمعتبر إجماع الأمّة كلها. ورأى الإمام مالك: أنّه حجّة بشرطين: (الأول): أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه. (الثاني): أن يكون من الصحابة أو التابعين لا غير ذلك، لأنّ قول الصحابيّ فيما لا مجال للرأي فيه في حكم المرفوع. فألحق بِهم الإمام مالك التابعين من أهل المدينة لتعلّمهم من الصحابة. (روضة الناظر: 1/363). (شرح الكوكب المنير: 237). أصل (189) : "اتّفاق الخلفاء الأربعة حجةٌ وليس بإجماع". هذا قول الجمهور وهو الأظهر. وقول الإمام أحمد: "لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم" لا يدلّ على أنّ قولهم إجماعٌ، لأنّ الدليل قد يكون حُجّة وليس بإجماع. (روضة الناظر: 1/365). (شرح الكوكب المنير: 239). أصل (190) : "لا يشترط انقراض العصر في الإجماع". هذا قول الجمهور أنّ الأمة إذا اتّفقت كلمتها ولو في لحظة واحدة انعقد الإجماع. وظاهر كلام أحـمد أنّ انقراض العصر شرط في صحة الإجماع. وقد ذكر أنّ أمّ الولد كان حكمها حكم الأَمّة بإجماع ثم اعتقهنّ عمر وخالفه عليّ بعد موته. وحدُّ الخمر كان في زمن أبي بكر رضي الله عنه أربعين ثم جلد عمر ثمانين ثم جلد عليّ أربعين. (المسودّة: 320-323). (العُدّة: 4/1095-1105). (التمهيد: 3/346-357). أصل (191) : "إجماع أهل كل عصر حُجة". هذا قول الجمهور وخالف الظاهرية في إجماع غير الصحابة وأومأ إليه أحمد. (العُدّة: 4/1090). (المسودّة: 317). أصل (192) : "إذا اختلف الصحابة ثم اتّفقوا على أمرٍ كان إجماعاً". كاختلافهم ثم اتّفاقهم على إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وغير الصحابة من أهل كل عصرٍ كذلك عند الجمهور. (المسودّة: 324). أصل (193) : "إذا اختلف الصحابة على قولين وأجمع التابعون على أحدهما فقد اختلف في كونه إجماعاً". قال أبو الخطاب وبعض الحنفية: يكون إجماعاً لأنّه اتّفاق من جميع أهل العصر. وقال القاضي وبعض الشافعية: لا يكون إجماعاً لأنّ الذين ماتوا وهم مخالفون لا يسقط قولهم بموتهم. (العُدّة: 4/1105). (روضة الناظر: 1/376). (المسودّة: 325). أصل (194) : "إذا اختلف الصحابة في قولين لا يجوز إحداث قول ثالث إذا كان خارقاً للإجماع". مثال ذلك: أنّ الصحابة اختلفوا في ميراث الجدّ مع الأخّ. فقال بعضهم الجدّ أبٌ يحجب الأخ. وقال بعضهم يرثان معاً. فقد أجمعوا على أنّ للجدّ نصيباً، فالقول بحجب الأخ كان خارقاً للإجماع بإحداث قولٍ ثالث. ولكن قد يكون القول الثالث غير خارق للإجماع ومثاله. اختلاف العلماء في فسخ النكاح بالعيوب المعروفة فمن قائل يفسخ بكلّها، ومن قائل لا يفسخ بشيء منها، فلو أُحدِثَ قولٌ ثالث بالفسخ ببعضها دون البعض لم يكن خارقاً لموافقته لكل مذهب في البعض. (العُدّة: 4/1113). (روضة الناظر: 1/377). (المسودّة: 326). أصل (195) : "الإجماع السكوتي إجماعٌ في بعض حالاته". المراد بالإجماع السكوتي هو أن يقول بعض الصحابة قولاً في تكليف فانتشر في بقية الصحابة فسكتوا. وله حالاتٌ ثلاث: (الأولى): أن يُعلم من قرينة حال الساكتين أنّهم راضون بذلك فيكون الإجماع السكوتي إجماعاً في هذه الحالة. (الثانية): أن يُعلم من قرينة حالهم أنّهم ساخطون فليس بإجماع في هذه الحالة. (الثالثة): ألاّ يُعلم منهم رضىً ولا سخطٌ ففيه ثلاث أقوال: (الأول): مذهب الجمهور أنّه إجماع ظنيّ. (الثاني): أنّه حجةٌ لا إجماع. (الثالث):ليس بحجّة ولا إجماع. (العُدّة: 4/1170-1175). (روضة الناظر: 1/381). أصل (196) : "اختلفوا في مستند الإجماع هل يصحّ أن يكون عن اجتهاد وقياس". والراجح أنه جائزٌ وواقعٌ كالإجماع على تحريم شحم الخنْزير قياساً على لحمه، وتحريم القضاء في حالة الجوع والعطش قياساً على الغضب. (روضة الناظر: 1/385). (المسودّة: 330). أصل (197) : "إذا انعقد الإجماع عن اجتهاد لم تجُز مخالفته".(المسودّة: 328). (التمهيد: 3/293). أصل (198) : "الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظنون". (روضة الناظر: 1/386). أصل (199) : "الأخذ بأقلّ ما قيل ليس تمسكاً بالإجماع ". مثاله: الاختلاف في دية الكتابيّ: قيل: كدية المسلم. وقيل: نصفها. وقيل: ثلثها. فالتمسك بالثلث ليس بإجماع والدليل جواز مخالفته. (روضة الناظر: 1/388). (شرح الكوكب المنير: 2/257). (المسودّة: 490). أصل (200) : "لا يجوز أن تجتمع الأمة على خطأ". وخالف في ذلك "إبراهيم النظام" وطائفة من المرجئة والرافضة. (التمهيد: 3/293). أصل (201) : "مخالفة الواحد لا يمنع انعقاد الإجماع. وقيل: يمنع. وقيل: إن سوّغتْ الجماعةُ للواحدِ في ذلك اُعتُدَّ به، وإن أنكرتْ الجماعةُ على الواحدِ لم يُعتدّ بخلافهِ". (المسودّة: 329). (العُدّة: 4/1117). أصل (202) : "إذا اختلف الصحابة على قولين يُنظر إلى أقرب القولين إلى الكتاب والسنّة". (العُدّة: 4/1208). أصل (203) : "إجماع أهل البيت لا يكون حجة على غيرهم خلافاً للشيعة". (المسودّة: 333). (التمهيد: 3/277). أصل (204) : "إذا اتّفق أهل الإجماع على قولٍ، ولم يصدر منهم فيه قولٌ ففعلهم حجّة وإجماع". (المسودّة: 334). أصل (205) : "قول الخلفاء الأربعة لا يقدّم على قول غيرهم من الصحابة، هذا قول بعض العلماء". وقيل يقدّم. والحقّ تقديم الأقرب إلى الأدلّة. (المسودّة: 340). أصل (206): "إذا عقد بعض الخلفاء الأربعة لم يجز لمن بعده من الخلفاء فسخه ولا نقضه" مثل ما عقد عمر من صلح بني تغلب ومن خراج السواد والجزية. والتحقيق أنّ ذلك كذلك إذا لم تتغيّر الأحوال والمصالح عما كانت عند العقد .. فإن تغيّرت كان لخليفة العصر نقض ذلك، لأنّ المصالح تختلف باختلاف الأزمنة. (التمهيد: 3/283). (المسودّة: 341). أصل (207) : "الإجماع لا يكون ناسخاً ولا منسوخاً". لا يكون ناسخاً لأنّه لا يقع إلاّ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا لا ينسخ قرآناً ولا سنّةً .. وكذلك لا ينسخ إجماعاً لأنّه لو صحّ ذلك لذهبت حجيّة الإجماع بكون الإجماع الأول باطلاً. ولا يكون منسوخاً لعدم تجدّد شرعٌ بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أما قول بعض العلماء في بعض المسائل: هذا منسوخ بإجماع العلماء على كذا وكذا فمرادهم هو النص الذي استند إليه ذلك الإجماع. (المسودّة: 224). (التمهيد: 2/388). أصل (208) : "من خالف حكماً مجمعاً عليه إجماعاً قطعياً يكفّر بعد البيان وإقامة الحجّة". وهذا قول من قال: "إنّ الإجماع حجة قطعية" وهو الصواب. وخالف ذلك من قال: "إنّه ليس حجّة قطعية". (المسودّة: 344). (شرح الكوكب المنير: 2/262). أصل (209) : "لا يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد لأنّ الإجماع دليل قطعيٌّ، وخبر الواحد دليل ظنيٌّ فلا يُثبت قطعياًّ". (المسودّة: 344). (شرح الكوكب المنير: 2/224). أصل (210) : "إذا نقل عالم الإجماع ونقل آخر النّزاع فالأول نافٍ للخلاف، والثاني مثبت له، والمثبت مقدّم على النافي". (الفتاوى : 19/271-272).