(ب) السنة: أصل (143): "السنة هي ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو قرّر عليه". (روضة الناظر: 1/236).(الموافقات: 4/389).(إرشاد الفحول: 145).(العُدّة: 1/165) وفي اللغة: الطريقة ومنه قول لبيد بن ربيعة في معلّقته: من مـعـشـر سـنّت لـهم آبـاؤهـم ولـكـل قـوم سـنـة وإمـامـهـا أصل (144): "كيفية رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم على خمس مراتب". 1) التصريح في السماع كحدثني وأخبرني. 2) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 3) أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ونَهى عن كذا (وقيل هي كالتي قبلها). 4) أُمرنا ونُهينا (ولا يذكر الفاعل) أو من السنة كذا. 5) كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كانوا يفعلون . (روضة الناظر: 1/237). (فتح الباري: 1/19). (المسودّة: 293-299). أصل (145): "حدّ الخبر هو الذي يتطرّق إليه التصديق والتكذيب". أي ما يمكن أن يُقال لقائله صدقتَ أو كذبتَ. وما لم يمكن فيه ذلك فهو الإنشاء كالأمر والنهي. (روضة الناظر: 1/243). (العُدّة: 3/839). (المسودّة: 232). أصل (146): "الخبر قسمان: متواتر وآحاد". والآحاد على ثلاثة أقسام: مشهور وعزيز وغريب. (روضة الناظر: 1/244). (إرشاد الفحول: 188). أصل (147): "المشهور هو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين". هذا هو المراد عن المحدّثين وهو "المستفيض" عند بعضهم ويطلق "المشهور" كذلك على ما اشتهر مطلقاً مما له إسناد واحد أو أكثر وما ليس له إسناد أصلا. (نزهة النظر: 23). أصل (148): "العزيز هو ما لا يرويه أقلّ من اثنين عن اثنين". وسمّي بذلك إما لقلّة وجوده أو لكونه قوي بمجيئه من طريق أخرى. ومثاله: حديث الشيخين عن أنس والبخاري عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من والده وولده». ورواه عن أنس: قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث ورواه عن كل جماعة. (نزهة النظر: 24). أصل (149): "الغريب هو ما يتفرّد بروايته شخصٌ في أيّ موضع وقع التفرّد به من السند". والغرابة إذا كانت في أصل السند يُسمّى "الفرد المطلق" أو "الغريب المطلق"، وإن كانت فيما دون أصل السند فيُسمّى "الفرد النسبيّ" أو "الغريب النسبي" سُمي نسبياً لكون التفرّد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معيّن وإن كان الحديث في نفسه مشهوراً. ومثال الأول حديث: «إنّما الأعمال بالنيات». تفرّد به علقمة بن وقاص عن عمر وتفرّد به يحيى بن سعيد عن علقمة. (نزهة النظر: 27). أصل (150) : "التواتر المفيد للعلم اليقيني تشترط فيه ثلاثة شروط". (الأول): أن يكون إخبارهم عن أمرٍ محسوس كقولهم سمعنا ورأينا لأنّ تواطؤ الجم الغفير على الخطأ في المعقولات لا يستحيل عادة. (الثاني): أن يكون العدد بالغاً حدّاً يستحيل معه التواطؤ على الكذب عادة. (الثالث): أن يكون العدد المذكور في كل طبقة من طبقات السند من أوله إلى آخره. (روضة الناظر: 1/254). (المسودّة: 234-235). (إرشاد الفحول: 190). أصل (151) : "التواتر قد يكون بالمعنى". كالأحاديث الدالّة على مشروعية رفع اليدين في الدعاء. (المسودّة: 235). أصل (152) : "التواتر نوعان: تواتر عند العامة والخاصة وتواتر عند الخاصة". (الأول) مثل عبادة الله وحده لا شريك له، والعلم بالرسل والملائكة والبعث والوحي ووجود الجنّ ومجيء موسى إلى فرعون وعيسى إلى اليهود وظهور محمّد صلى الله عليه وسلم بمكة. (الثاني) كأحاديث الشفاعة والرؤية والصراط والميزان وفضائل الصحابة ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم الخارجة عن القرآن وسجود السهو والقضاء بالشفعة. (الفتاوى: 18/69 / 19/10-11). أصل (153) : "العلم الحاصل بالتواتر ضروريٌّ وقطعيٌّ". على هذا أكثر علماء الأصول. (روضة الناظر: 1/247). (العُدّة: 3/841). (المسودّة: 234). أصل (154) : "ما عدا التواتر فهو الآحاد وصحيحه قطعيّ من حيث النظر إلى وجوب العمل به، وظني من حيث النظر إلى مطابقته الواقع". (روضة الناظر: 1/260). (المسودّة: 240). أصل (155): "وقد يَقعُ في أَخْبارِ الآحادِ مَا يُفيدُ العِلْمَ النَّظريَّ بالقَرائِنِ". هذا هو المختار عند الحافظ ابن حجر وغيره ومن خالف لا ينفي أن ما احتفّ بالقرائن أرجح مما خلا عنها. والخَبَرُ المُحْتَفُّ بالقَرائِن أنواعٌ منها: 1. مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخانِ في صَحيحَيْهِما ممَّا لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ المتواتِرِ، فقد احْتَفَّتْ بِهِ قرائِن منها: جَلالتُهُما في هذا الشَّأْنِ. وتَقَدُّمُهُما في تَمْييزِ الصَّحيحِ عن غيرِه، وتَلَقِّي العُلماءِ كِتابَيْهِما بالقَبُولِ. 2. والمشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. 3. والمسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين كالحديث الذي يرويه الإمام أحمد بن حنبل ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك عن نافع عن ابن عمر. ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه. (نزهة النظر: 26). أصل (156): "وخبر الآحاد فيه مقبول ومردود". والمقبول أربعة أقسام: وهو الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. (نزهة النظر: 25). أصل (157): "الصحيح لذاته: هو خبر الآحاد إذا جاء بنقل عدلٍ تامّ الضبط متّصل السند غير معلّل ولا شاذ". وهذا أول تقسيم المقبول، وتتفاوت رُتب الصحيح بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثَمّ قُدّم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، ورواية كل من أخرجا له لا تكون على شرطهما لأنّهما قد يرويان عن رجلٍ في المتابعات والشواهد دون الأصل، فقد يرويان عن رجلٍ ما عرف من طريق غيره دون ما انفرد به وقد يتركان من حديث الثقة ما علم أنّه أخطأ فيه. (نزهة النظر: 29). أصل (158): "الصحيح لغيره: هو الحسن لذاته إن وجد ما يجبر قصوره". والجبر يكون بكثرة الطرق. فإن قيل: "حسن صحيح" فلأمرين: (الأول) التردّد في الناقل، فيكون حديثه صحيحاً عند قوم وحسناً عند آخرين، فعندئذ يكون ما قيل فيه "صحيح" فوق ما قيل فيه "حسن صحيح". (الثاني) باعتبار إسنادين: فيكون الحديث صحيحاً بإسناد وحسناً بآخر، وعندئذ يكون ما قيلَ فيهِ: حسنٌ صحيحٌ ؛ فوقَ ما قيلَ فيهِ : صحيحٌ فقطْ. (نزهة النظر: 29). أصل (159): "الحسن لذاته: هو الحديث الذي في سنده من هو دون رجال الصحيح في الضبط، ولم يتقوّ بكثرة الطرق". ويحكم به بالصحّة عند تعدّد الطرق. (نزهة النظر: 33). أصل (160): "الحسن لغيره: هو الحديث الضعيف الذي تقوّى بكثرة الطرق". (نزهة النظر: 34). أصل (161): "وزِيادةُ راوي الصَّحيحِ والحَسنِ ؛ مقبولةٌ ؛ إذا لم تكن مُنافِيَةً لِروايةِ مَنْ هُو أَوْثَقُ ". وذلك أنّ الزيادة عندما لا تنافي رواية الأوثق تكون بمنْزلة حديث تفرّد به الراوي، فإن خولف الراوي بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة طرق فالراجح "المحفوظ" ومقابله "الشاذ". وإن وقعت المخالفة له مع الضعف فالراجح "المعروف" ومقابله "المنكر". (نزهة النظر: 34). أصل (162): "والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وُجد متنٌ يُشبهه فهو الشاهد". مثال المتابعة ما رواه الشافعي في "الأم" عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: «فإن غُمّ عليكم فأكملوا العدّة ثلاثين» ظنّ قومٌ أنّ الشافعي تفرّد به عن مالك فعدّوه في غرائبه لأنّ أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد وبلفظ «فإن غمّ عليكم فأقدروا له». ولكن تابع الشافعي عبد الله بن سلمى وله شاهد من حديث ابن عباس وأبي هريرة. وهيئة التوصل إلى المتابعات والشواهد تُسمّى "الاعتبار". (نزهة النظر: 36). أصل (163): "المقبول إِنْ سَلِمَ مِنَ المُعارَضَةِ فهُوَ المُحْكَمُ". وإن عورض بمثله وأَمْكَنَ الجَمْعُ ؛ فمُخْتَلِفَ الحَديثِ. مثله حديث: «لا عَدْوى ولا طِيَرَةَ ، ولا هامَّةَ، ولا صَفَر، ولا غُول» مع حديث: «فِرَّ مِنَ المَجذومِ فِرارَكَ مِن الأسَدِ». و «لا يورد ممرض على مصحّ». وإن تعذّر الجمع وعُرف المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلاّ فالترجيح ثم التوقُّف. (نزهة النظر: 37). أصل (164): "لا يُعمل بالحديث المردود، والردُّ يكونُ لسقط أو طعن". (أ) والسقط أقسامٌ منه: 1) المعلّق: وهو الذي يكون السقط من مبادئ السند، من تصرّف مصنّف، فيقول مثلاً: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ...» أو "قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم". أو يُحذف السند ويذكر التابعي والصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم. والمعلّق الذي في الصحيح إن جاء بصيغة الجزم فالراجح أنّه صحيح وإن كان بصيغة ليس فيها جزم مثل: "يُروى" أو "وفي الباب عن فلان" فلا يحكم بصحة الحديث لأجل ورودِه في كتاب الصحيح. 2) المُرسل: وصورته أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فُعل بحضرته كذا .. وذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف لاحتماله أن يكون صحابياً أو تابعياً. فإن كان تابعياً فيحتمل أن يكون حمل عن صحابي أو تابعي آخر ... إلخ. فإن عُرف من عادة التابعي أنّه لا يرسل إلاّ عن ثقة فاختلف فيه: (الأول) ذهب جمهور المحدّثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال وهو رواية عن أحمد. (الثاني) قول المالكيين والكوفيين: يُقبل مطلقاً، كمراسيل سعيد بن المسيب والنخعيّ. (الثالث) قول الشافعي: إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطرق الأولى مسنداً كان أو مرسلاً يُقبل. 3) المُعضَل: وهو الذي سقط من الإسناد اثنان فصاعداً مع التوالي. 4) المُنقطع: وهو الذي سقط من الإسناد اثنان فصاعداً مع عدم التوالي. 5) المدلّس: من الدلس وهو اختلاط الظلام بالنور .. وسمي بذلك لأنّ الراوي لم يسمّ من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدّثه بصيغة تحتمل اللقي كعن، مع كون اللّقى ثابتاً بينهما. أي يوهم أنّه سمع من معاصر كان قد لقيه، فإن كان معاصره لم يلقَه فمثله في الردّ ويُسمّى "المرسل الخفيّ" ولذلك قيل: إنّ السقط من الإسناد قسمان: (الأول) الواضح: ويُعرف بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه لكونه لم يدرك عصره أو أدركه ولم يلقه، ويستفاد من التاريخ الذي فيه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم. (الثاني) الخفيّ: وهو المدلّس والمرسل الخفي ولا يُدركه إلاّ الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. (ب) والطعن يكون بصفات تكون في الراوي منها: 1) الكذب: فمن عُرف أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمّداً فحديثه "موضوعٌ". 2) التُهمة بالكذب: إذا كان لا يُروى ذلك الحديث إلاّ من جهته، وكذا إذا عُرف أنّه يكذِب في حديث الناس، وإن لم يُعرف أنّه يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اتّهم بالكذب فحديثه "متروك". 3) فحش الغلط: بأن يكون كثير الغلـط، ومن كثُر غلطُهُ فحديثه "مُنكرٌ". 4) الغفلة عن الإتقان: فمن كثُر غفلته فحديثه "مُنكر" كذلك. 5) الفسق: بالقول أو الفعل وبينه وبين الأول "عموم"، وإنّما أُفرد الأول لكون القدح به أشدّ في هذا الفنّ. ومن عُرف بالفسقِ فحديثُه "مُنكرٌ" كذلك. 6) الوَهمُ: فإن اطّلع عليه بالقرائن الدالة على وهم رواية من وصل مُرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك وتُحصل المعرفة بالتتبُّع وجمع الطرق فهذا هو "المُعلّل". 7) المخالفة: أي مخالفة الثقات: فإن كانت بتغيير سياق الإسناد "فمدرج الإسناد" أو بدمج موقوف بمرفوع "فمدرج المتن" أو بتقديم أو تأخير "فالمقلوب" أو بزيادة راوٍ "فالمزيد في متّصل الأسانيد" أو بإبداله ولا مرجح "فالمضطرب". 8) الجهالة: ولها أسباب: (الأول) أن الراوي تكثر نعوته فيُذكر بغير ما اشتهر. (الثاني) أن يكون مقلاًّ فلا يكثر الأخذ عنه. (الثالث) أو لا يُسمّى اختصاراً ولا يُقبل ولو أُبهم بلفظ التعديل على الأصحّ. وإن سُمي وانفرد واحدٌ عن الرواية عنه فهو "مجهول العين" أو اثنان فصاعداً ولم يوثق فهو "مجهول الحال" أو "المستور". 9) البدعة: فإن كانت بمكفّر فلا يقبل صاحبها الجمهور، وإن كانت بمفسّق فالأكثر على قبول من لم يكن داعية إذا لم يكن يروي ما يُقوّي بدعته، وإن تُرِكَ يكون التركُ على سبيل الهجران. (الفتاوى: 33/93-95). 10) سوء الحفظ: والمراد من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه وهو على قسمين: (الأول) من كان سوء حفظه لازماً فيُسمّى "الشاذ". (الثاني) من كان سوء حفظه طارئاً إمّا لكبره أو ذهاب بصره أو احتراق كتبه أو عدمها بأن كان يعتمدها. والحكم فيه أنّ ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميّز قبل ، وإذا لم يتميّز توقف فيه، ويُعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه. وسيئ الحفظ والمستور والمرسل والمدلّس إذا توبعوا صار حديثهم حسناً لا لذاته بل بالمجموع بشرط أن يكون المتابع مثلهم أو فوقهم. وقد اختلف العلماء في العمل بالحديث الضعيف والمعتمد عند الأئمة أنّه يعمل به ويروي في فضائل الأعمال والوعظ والمناقب بشروط: 1) أن يكون الضعف غير شديد أي لا يتفرّد به متّهم بالكذب أو من فحش غلطه. 2) أن يندرج تحت أصل معمول به. 3) أن لا يعتقد عند العمل ثبوته بل يُعمل به للاحتياط. (نزهة النظر: 40). أصل (165) : "خبر الواحد مقدّم على القياس". أي لا قياس مع النصّ وإن كان النصّ من رواية راوٍ واحدٍ. هو قول الشافعي وهو الحقّ. وقالت الحنفية: "متى خالف الأصول أو معنى الأصول لم يُقبل". (العُدّة: 3/888). (المسودّة: 239). (روضة الناظر: 1/328). أصل (166) : "أخبار الآحاد تُقبل في العقائد كما تُقبل في الفروع خلافاً لأهل الكلام ومن تبعهم ...". لأنّ الصحابة كانوا مأمورين بالتبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفروع والعقائد. «بلِّغوا عنِّي ولو آيةً». - «فليبلغ الشاهد الغائب». (المسودّة: 248). (الرسالة: 401-406). أصل (167) : "يُقبل خبر الواحد فيما تعمّ به البلوى". خلافاً للحنفية في إيجابهم التواتر فيما تعمّ به البلوى. والحقّ خلافهم كما هو مذهب الجمهور. والدليل حديث عائشة في وجوب الغسل من غير إنزال، وقبول الصحابة قولها. (المسودّة: 238). (العُدّة: 3/885). (التمهيد: 3/86). أصل (168) : "التعبد بخبر الواحد له دليلان قاطعان". (الأول):إجماع الصحابة في وقائع لا تنحصر على قبوله. = كرجوع أبي بكر رضي الله عنه لقول المغيرة ومحمد بن مسلمة في ميراث الجدّة. = ورجوع عمر رضي الله عنه إلى قول المذكورين في دية الجنين. = ورجوع عمر رضي الله عنه إلى قول الضحاك بن سفيان الكلابي في توريث المرأة من دية زوجها. = وفي رجوعه إلى قول عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من مجوس هجر. = وفي رجوع عثمان رضي الله عنه إلى قول فريعة بنت مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالسكنى في دار زوجها لما قتل حتى تنقضي عدّتَها. (الثاني): ما تواتر من إنفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراءه ورسله وقضاته وسعاته إلى الأطراف لتبليغ الأحكام والقضاء وتبليغ الرسالة. (روضة الناظر: 1/268). (المسودّة: 237). (العُدّة: 3/859). أصل (169) : "شروط قبول رواية الراوي أربعة".‹‹الإسـلام ¬- التكليف - العدالة - الضبط››. وتثبت العدالة بأمور: (1) الاختبار بالمعاملة والمخالطة. (2) التزكية ممن ثبتت عدالته. (3) السماع المتواتر عنه. (4) قضاء القاضي بشهادة شاهد. (5) أن يروِيَ عنه من لا يروي إلاّ عن عدْل. (6) أن يعمل عالم بروايته. (روضة الناظر: 1/282). (إرشاد الفحول: 199). أصل (170) : "إذا تعارض الجرح والتعديل قُدّم الجرح وإن كثر المعدّلون". هذا إذا كان الجرح مفسّراً وإلّا فإنّ تعديل الأكثرين أو لي منه. (روضة الناظر: 1/296). (المسودّة: 272). أصل (171): "جهالة الصحابي لا تضرّ لأنّهم كلهم عدول ومراسيلهم مقبولة". (روضة الناظر: 1/300). (المسودّة: 292). أصل (172) : "ويجوز رواية الحديث بالمعنى للعالم المفرّق بين المحتمل وغير المحتمل". (روضة الناظر: 1/318). (المسودّة: 281). (العُدّة: 3/968). أصل (173): "إذا روى العدل عن العدل خبراً ثم نسيهُ المرويّ عنه لم يقدح ذلك فيه". (روضة الناظر: 1/313). (العُدّة: 3/959). أصل (174) : "إذا أسند مرَّة وأرسل أخرى أو وقف مرّة ووصل مرّة قبل المسند والمتّصل". (شرح الكوكب المنير: 2/549-553). أصل (175) : "إذا تحمّل صغيراً وروى كبيراً أو تحمَّل كافراً أو فاسقاً وروى مسلماً عدلاً قبلت روايته". (المسودّة: 258). أصل (176) : "لا يشترط في الرواية الذكورية والحرية والبصر بل تُقبل رواية النساء والعبيد والضرير". قال الإمام أحمد في سماع الضرير: إذا كان يحفظ من المحدّث فلا بأس. (روضة الناظر: 1/292). (المسودّة: 258). أصل (177) : "اُخْتُلِفَ في كفر جاحد خبرِ الواحد العدل". والراجح أنّه إذا تأيّد بالإجماع يُفسّق جاحده، وإذا لم يتأيّد لم يُفسّق. قال ابن تيمية : "ولهذا كان الصواب أنّ من ردّ الخبر الصحيح كما كانت تردّه الصحابة اعتقاداً لغلط الناقل أو كذبه، لاعتقاد الرادّ أن الدليل قد دلّ على أنّ الرسول لا يقول هذا، فإنّ هذا لا يُكفّر ولا يفسّق". (المسودّة: 247). أصل (178) : "العنعنة تحمل على السماع إذا كان المعنعن ليس بمدلّس". (المسودّة: 247). أصل (179): "إذا سمِع: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز أن يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم". قال الإمام أحـمد : "أرجو أن لا يكون به بأسٌ". (المسودّة: 282). أصل (180): "إذا تعارض خبران أحدهما مسند ثابت والآخر مرسل قُدّم المسند". (الفتاوى: 13/17 ، 116).