(أ) القرآن: أصل (113): "القرآن نقله متواتر والخلاف في البسملة". فقيل: إنها آية من كلّ سورة. وقيل: آية من الفاتحة فقط. وقيل: آية مستقلّة أنزلت للفصل بين كلّ سورتين. قال الشوكاني: والحقّ أنها آية من كلّ سورة لوجودها في رسم المصاحف وذلك هو الركن الأعظم في إثبات القرآنية للقرآن ثم الإجماع في ثبوتها خطاً في رسم المصاحف في أوائل السور. أصل (114): "ما نُقل غير متواتر كقراءة ابن مسعود الراجح أنه كأخبار الآحاد". لأنّه مسموع ومرويّ عن النبي صلى الله عليه وسلم. (روضة الناظر: 1/181). أصل (115): "ليس في القرآن مجاز". والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضعه الأصليّ على وجه يصحّ كإطلاقِ لفظ الأسد على الرجل الشجاع. واتّفق القائلون بالمجاز: على أنّ من الفوارق بينه وبين الحقيقة أنّ المجاز يجوز نفيه باعتبار الحقيقة. (مذكرة أصول الفقه: 105). أصل (116): "في الكتاب محكم ومتشابه". (1) القرآن محكم: ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آَيَاتُهُ﴾ [هود: 1]. (2) القرآن متشابه: ﴿كِتَابًا مُتَشَابِهًا﴾ [الزمر: 23]. (3) بعضه محكم وبعضه متشابه: ﴿مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ [آل عمران: 7]. (روضة الناظر: 1/185). (شرح الكوكب المنير: 2/140). أصل (117): "المحكمُ: هو ما ينبئُ عن المراد بنفسه أو يعقلُ معناه من لفظه". كقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]. (التمهيد: 2/276). (العُدّة: 2/684). (إرشاد الفحول: 140). أصل (118): "المتشابه: هو المشتبه المحتمل الذي يُحتاج في معرفةِ معناه إلى تأمل وتفكّر وتدبّر وقرائن تبينُه وتزيل إشكاله". (التمهيد: 2/277). (إرشاد الفحول: 140). (العُدّة: 2/684). أصل (119) : "النسخ في القرآن على ثلاثة معان" (الأول): إزالة الحكم من غير تعويض شيء عن المنسوخ. كقوله تعالى: ﴿فَيَنْسَخُ اللهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ﴾ [الحج: 52]. (الثاني): الكتابة: ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الجاثية: 29]. (الثالث): النسخ الشرعيّ. (مذكرة أصول الفقه: 120). أصل (120): "النسخ هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدّم بخطاب متراخ عنه". كما قال تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: 106]. (إرشاد الفحول: 605). (روضة الناظر: 1/189). (العُدّة: 768). (المسودّة: 195). أصل (121): "يجوز نسخ الشرائع عقلاً وشرعا، ولا يستلزم البداء". والبداء هو: تجدّد العلم. خلافاً لمن قال ذلك من أهل البدع. (العُدّة: 3/769). (المسودّة: 195). (شرح الكوكب المنير: 3/533). (إرشاد الفحول: 608). أصل (122) : "النسخ يراد به في اصطلاح السلف أمران": (الأول): ما يطلقه الأصوليون عليه (رفع الحكم المتقدّم بخطاب جديد). (الثاني): التخصيص والتقييد. (الموافقات: 3/ 99). (مذكرة أصول الفقه: 123). (الفتاوى: 13/29-30 ، 272-274). أصل (123): "حدّ التخصيص في اصطلاح الفقهاء هو: قصر العام على بعض أفراده بدليل يقتضى ذلك". كقوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ...﴾ مع قوله ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ...﴾ [التوبة:5-6]. (العُدّة: 1/155). (التمهيد: 2/71). أصل (124) : "يفترق النسخ عن التخصيص في سبعة أوجه". (الأول): أن التخصيص بيان أن المخصوص غير مراد باللفظ والنسخ يخرج ما أُريد باللفظ الدلالة عليه. مثل: ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاّ ..﴾ [العنكبوت: 14]. بناء على أنّ الاستثناء بـ إلا تخصيص وهو قول الأكثرين. (الثاني): يشترط تراخيه بخلاف التخصيص فإنه يجوز اقترانه وربّما لزم كالتخصيص بالشرط والصفة والغاية والاستثناء وبدل البعض من الكلّ. (الثالث):النسخ يدخل الشيء الواحد والمنسوخ شيء واحد بخلاف التخصيص فلا يدخل إلاّ في عام له أفراد متعدّدة يخرج بعضها بالمخصص. (الرابع):النسخ لا يكون إلا بخطاب جديد والتخصيص قد يقع بغير خطاب كالتخصيص بالقياس وبالعرف المقارن للخطاب. (الخامس):أن النسخ لا يدخل في الأخبار وإنّما هو في الإنشاء فقط بخلاف التخصيص فإنّه يكون في الإنشاء والخبر. (السادس):أن النسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته والتخصيص لا ينتفي معه ذلك. (السابع): المتواتر لا ينسخ بالآحاد بخلاف التخصيص فإنّ المتواتر يخص بالآحاد، لأنّ النسخ رفع والتخصيص بيان. مثال: (1) ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: 24]. متواتر خُصِّص بحديث: ‹‹لا تُنكح المرأة على عمتها وخالتها›› . مثال: (2) ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ [النساء: 11]. خُصّص بحديث: ‹‹إنّا معشر الأنبياء لا نورث››. (العُدّة: 3/779). (روضة الناظر: 1/197). (مذكرة أصول الفقه: 123). أصل (125) : "التخصيص إذا ورد بعد العمل بالعام وكذا التقييد بعد العمل بالمطلق فإنّه نسخ وليس بياناً". (مذكرة أصول الفقه: 126). أصل (126): "النسخ على ثلاثة أضرب". 1) يجوز نسخ تلاوة الآية مثل: (الشيخ والشيخة إذا ...). 2) ويجوز نسخ حكمها دون تلاوتها. ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ﴾ [البقرة: 240]. 3) يجوز نسخ التلاوة والحكم معاً. مثال:(عشر رضعات). [صحيح مسلم]. (العُدّة: 3/780). (المسودّة: 98). (مذكرة أصول الفقه: 127). أصل (127): "يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال". كقصة إبراهيم عليه السلام. (مذكرة أصول الفقه: 1/203). (التمهيد: 2/354). أصل (128): "حكمة التكليف متردّدة بين الامتثال والابتلاء". فالمنسوخ بعد الفعل حكمته الامتثال والمنسوخ قبل الفعل حكمته الابتلاء. (مذكرة أصول الفقه: 132). (التمهيد: 2/362). أصل (129): "الزيادة على النصّ ليست بنسخ". "الزيادة على النصّ لها حالتان". (الأولى): أن تنفي ما أثبته النصّ أو تثبت ما نفاه فهذا نسخ لا شكّ. (الثانية): أن تتعلّق تعلّق الشرط بالمشروط أو تتعلّق على وجه لا يكون شرطاً، فلا تكون الزيادة عندئذ نسخاً وإنّما رفع البراءة الأصلية فهي زيادة شيء سكت عنه النصّ. مثل: إيجاب النية في الوضوء بالخبر وإيجاب التغريب في حدّ الزنى، وكذلك الحكم بالشاهد واليمين، وزيادة وصف الأيمان في كفارة اليمين والظهار بالقياس على كفارة القتل. (العُدّة: 3/814). (روضة الناظر: 1/208). (المسودّة: 58). أصل (130): "نسخ جزء العبادة المتّصل بِها أو شرطها ليس نسخاً بجملتها". مثال: (استقبال القبلة كانت إلى بيت المقدس فحوّلت إلى مكة). (روضة الناظر: 1/214). (العُدّة: 3/837). أصل (131): "قد ينسخ إلى بدل وغير بدل". فما نُسخ إلى غير بدل: العدّة حولاً إلى أربعة أشهر وعشراً، وما زاد على أربعة أشهر لغير بدل. وما يُنسخ إلى بدل فعلى أربعة أضرب: 1)نسخ واجب إلى واجب: وهو على ضربين (الأول) واجب مضيّق إلى مثله: كنسخ القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة. (الثاني) مخيّر إلى مضيّق: كنسخ التخيير بين الصيام والفدية في صدر الإسلام إلى الصيام حتماً على القادر. 2)نسخ واجب إلى مباح: كنسخ وجوب الصدقة عند مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جواز تركها. 3)نسخ واجب إلى ندب: كنسخ وجوب مصابرة الواحد عشرةً إلى وجوب مصابرة اثنين وندب إلى مصابرة أكثر. 4)نسخ المحظور إلى مباح: كنسخ تحريم المباشرة في ليالى رمضان إلى إباحة ذلك. (العُدّة: 3/783). (إرشاد الفحول: 618). أصل (132): "يجوز النسخ بالأخف والأثقل". مثال الأول: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]. - ﴿الآَنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ﴾ [الأنفال: 66]. مثال الثاني: ﴿فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185]. فنسخت التخيير. وقوله تعالى: ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾ فنسخت الإمساك في البيوت ﴿حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ﴾ [النساء: 15]. (إرشاد الفحول: 619). (روضة الناظر: 1/217). أصل (133): "إذا نزل الناسخ هل يكون نسخا في حقّ من لم يبلغه". الراجح اشتراط البلوغ. (التمهيد: 2/395). (العُدّة: 3/823). (روضة الناظر: 1/221). أصل (134): "لا خلاف في جواز نسخ القرآن بالقرآن، والسنة المتواترة بالسنة المتواترة، والآحاد بالآحاد". (إرشاد الفحول: 627). (روضة الناظر: 1/223). أصل (135): "نسخ السنة بالقرآن لا ينبغي فيها الاختلاف". أمثلة وقوعها: نسخ استقبال بيت المقدس في الصلاة. ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 144]. ﴿فَالآَنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾ [البقرة: 187]. بعد تحريم المباشرة في ليالي رمضان. ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ﴾ [النساء: 102]. بعد جواز تأخير الصلاة حالة الخوف. وللأدلة خولف أحد قولي الشافعي رحمه الله. (روضة الناظر: 1/223). (التمهيد: 2/384). (العدّة: 3/802). أصل (136): "نسخ القرآن بالسنة المتواترة فيه اختلاف، والراجح عدم وقوعه". قال أحمد: (لا ينسخ القرآن إلاّ قرآن). وقال ابن القيم: والسنّة مع القرآن على ثلاثة أوجه: (أحدها) أن تكون موافقة له من كل وجه فيكون توارد القرآن والسنّة على الحكم الواحد في باب تواردِ الأدلّة وتظافرها. (الثاني) أن تكون بياناً لما أُريد بالقرآن وتفسيراً له. (الثالث) أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو مُحرّمة لما سكت عن تحريمه. "ولا تخرج عن هذه الأقسام, فلا تعارضُ القرآن بوجه ما فما كان زائداً على القرآن فهو تَشريعٌ مبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته فيه ولا تحلّ معصيته وليس هذا تقديماً على كتاب الله بل امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله" (العدّة: 3/788). (التمهيد: 2/369). (أعلام الموقّعين: 2/276) أصل (137) : "لا يجوز النسخ بالقياس". هذا هو قول الجمهور، لأنّ ما ثبت بالنصّ لا يُرفع بالقياس، لأنّ النص إذا عارض القياس أسقطه، والصحابة كانت تترك آراءها بالنصوص. ولا حجة لمن قال بالجواز. (التمهيد: 2/391). (روضة الناظر: 1/230). (المسودّة: 225). أصل (138): "التنبيه – مفهوم الموافقة – يُنسخُ ويُنسخُ به". لأنّ التنبيه يُفهم من اللفظ فجرى مجرى النصّ. والنصّ ينسخ وينسخ به، وكذلك التنبيه. (العُدّة: 3/827-829). (التمهيد:2/392). (روضة الناظر:1/232). (المسودّة: 222). أصل (139): "مفهوم الموافقة: هو ما دلّ عليه اللفظ لا في محلّ النطق على أنّ حكمه وحكم المنطوق سواء. وسواء كان ذلك المدلول المسكوت عنه أولى من المنطوق بالحكم أو مساوياً له". مثال الأول: ﴿فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: 23]. فيفهم من النصّ أنّ الضرب والحبس أولى بالنهي. مثال المساوي: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ [النساء: 10]. الأكل والإحراق سواء كلاهما إتلاف. وجمهور علماء الأصول على أنّه مفهوم من النصّ وليس بقياس. والشافعي يسمّيه القياس الجليّ. (إرشاد الفحول: 589). (مذكرة أصول الفقه: 157). أصل (140): "مفهوم المخالفة يمكن أن ينسخ مع بقاء أصله". ومثاله": (إنّما الماء من الماء) يُفهم منه عدم وجوب الغسل على من لم ينْزل.ودلّ الحديث (ثم جهدها فقد وجب الغسل) على نسخ للمفهوم. (العُدّة: 3/830). (التمهيد: 2/392). (المسودّة: 222). أصل (141) : "النسخ يُعرف بالنقل لا بدليل عقليّ ولا بقياسيّ". أي إذا تناقض نصّان فالناسخ هو المتأخّر، ولا يعرف تأخره بدليل العقل، لأنّ النسخ رفعٌ لحكم شرعيّ أو بيان مدّة انتهائه ولا طريق للعقل إلى معرفة ذلك، ولو كان له طريق إلى ذلك لكان له طريق إلى معرفة ثبوت الأحكام بدون النقل. (روضة الناظر: 1/234). أصل (142) : "يُعرف المنسوخ بطرق". (1) في اللفظ ما يدل على النسخ ‹‹كنت نهيتكم عن زيارة القبور ...››. (2) أن يذكر الراوي تاريخ السماع. (3) الإجماع على أنّ الحكم منسوخ. (كالإجماع على نسخ فرض الزكاة لغيرها من الحقوق المالية). (4) أن يروي الراوي الناسخ والمنسوخ كحديث المتعة. (5) أن يكون راوي إحدى الخبرين أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا فيما إذا مات الأول قبل صحبة الآخر. (روضة الناظر: 1/234). (شرح الكوكب: 3/563). (العُدّة: 3/829).