(3) الأوامر والنواهي. أصل (79): "الأمرُ استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء". (روضة الناظر: 1/62). و (شرح الكوكب المنير: 3/11). و (التمهيد: 1/124). وإن كان على عكس ذلك فهو دعاء وإن كان على التساوي فهو التماس. أصل (80): "الصيغ الدالة على الأمر أربع وكلّها في القرآن". (روضة الناظر: 2/63). و (مذكرة أصول الفقه - ص: 337). و (العُدّة: 1/214). 1) فعل الأمر، نحو: ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ﴾ [الإسراء: 78]. 2) المضارع المجزوم بلام الأمر: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ...﴾ [النور: 63]. 3) اسم فعل الأمر، نحو: ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ [المائدة: 105]. 4) المصدر النائب عن فعله، نحو: ﴿فَضَرْبَ الرِّقَابِ...﴾ [محمّد: 4]. أصل (81): "لا يشـترط في الأمر إرادة الآمر". (العُـدّة: 1/216). و (روضة الناظر: 2/67). و (شرح الكوكب المنير: 3/15). الإرادة نوعان: إرادة شرعية وإرادة كونية قدرية. ولا تلازم بين الإرادتين، فإن الله تعالى أمر العباد بالإيمان وقد علم أنّهم كلّهم لا يستجيبون. قال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى﴾ [الأنعام: 35]. وقال: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لآَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا﴾ [السجدة: 13]. وهذا الأصل ضلّت عنه المعتزلة حيث قالوا: "لا يكون أمرٌ إلاّ بإرادة وقوعه". وقد أمر الله إبراهيم أن يذبح ابنه وهو يعلم ولا يريد أن يكون ذلك ابتلاءً منه لعبده وقال: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ﴾ [الصافات: 106]. أصل (82) : "الأمر يقتضي الوجوب إذا تجرّد عن القرائن". (روضة الناظر:2/70). و(المسودّة - ص:5). و(العُدّة:1/224). و(شرح الكوكب المنير – ص:39). هذا هو المذهب الحقّ الذي يؤيده القرآن مثل: قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ...﴾ [النور: 63]. وقوله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: 36] وقوله: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلاّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ [الأعراف: 12]. وقوله: ﴿أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي﴾ [طه: 93]. وقوله: ﴿لا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ﴾ [التحريم: 6]. وقال قوم :"إنّها للإباحة". وقال آخرون: "للندب". وقال آخرون: "الوقف حتى يرد الدليل ببيانه". وكلّها أقوالٌ مرجوحة بالأدلّة المتقدّمة. أصل (83): "الأمر بعد الحظر يدلّ على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر". فالصيد -مثلاً- كان مباحاً ثم منع للإحرام ثم أُمر به عند الإحلال فيرجع إلى ما كان عليه قبل التحريم: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: 2]. وقتل المشركين كان واجباً ثم مُنع لأجل دخول الأشهر الحرم. ثم أُمر به عند انسلاخها: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: 5] فيرجع إلى ما كان عليه قبل التحريم أي إلى الوجوب. (روضة الناظر:2/75). و(العُدّة: 1/256). و(مذكرة أصول الفقه – ص:343). (المسودّة: 16). أصل (84): "الأمرُ المطلق أي غير المقيّد بمرّة ولا تكرار ولا صفة ولا شرط لا يقتضي التكرار". (شرح الكوكب المنير: 3/43). و (المسودّة – ص: 20). و (روضة الناظر: 2/78). هذا قول أكثر الفقهاء. وقال غيرهم: يقتضي التكرار. أصل (85): "الأمر يقتضي على الفور". (روضة الناظر: 2/85). و (المسودّة –ص : 24). و (شرح الكوكب المنير: 3/48). لقوله تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [المائدة: 48]. وقوله: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [آل عمران: 133]. وقوله: ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [الحديد: 21]. أصل (86) : "الواجب المؤقّت لا يسقط بفوات وقته ولا يفتقر القضاء إلى أمرٍ جديد". (روضة الناظر: 2/91). و (شرح الكوكب المنير: 3/50). أصل (87) : "الأمر يقتضي الاجزاء بفعل المأمور به إذا امتثل المأمور بكمال وصفه وشرطه". "ولا يعترضُ عليه بالمضيِّ في الحج الفاسد ولا بمن صلّى يظنّ الطهارة، لأنّ ذلك ليس لعدم فوات الإجزاء بل إنه لفوات بعض المصحّحات". (روضة الناظر: 2/93). و (المسودّة - ص: 27). (العُدّة: 1/300). أصل (88) : "رفع الإجزاء دليل على عدم الامتثال". (المسودّة - ص: 51). كما في الحديث: «لا تجزئ صلاة لا يُقرأ فيها بأمّ الكتاب». أصل (89) : "الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً به ما لم يدلّ عليه دليل". هذا هو قول الجمهور. مثاله: ‹‹مروهم بالصلاة لسبع›› [أحـمد وأبو داود]. ليس بإيجاب على الصبي. فإن حصل في اللفظ ما يدلّ على الأمر فهو أمرٌ بلا خلاف لقوله صلى الله عليه وسلم: لعمر في شأن طلاق ابنه عبد الله امرأته في الحيض: ‹‹مُره فليراجعها›› [متّفق عليه]. لأنّ الأمر متوجه إلى ابن عمر فهو مأمور به بلا خلاف. (شرح الكوكب المنير: 3/66). و (مذكرة أصول الفقه - ص: 351). أصل (90) : "إنّ الأمر لجماعةٍ يقتضي وجوبه على كل فردٍ منهم إلاّ بدليل يدلّ على أنه على الكفاية". (روضة الناظر: 2/97). و (المسودّة - ص: 30). فقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ﴾ [المزمل: 20]. أوجب الصلاة على كل فردٍ مسلم. وقوله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: 104]. دلّ على أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبٌ على الجميع ويسقط بفعل بعضهم. أصل (91): "طلب الكفاية وارد على من له أهلية القيام بذلك الفعل المطلوب". (الموافقات: 1/153) لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعض الصحابة عن القيام بأعمالٍ هي من فروض الكفايات كقوله لأبي ذر: "لا تأمرنّ على اثنين ولا تولّين مال يتيم". [مسلم]. وقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: "لا تسأل الإمارة". [مسلم]. أصل (92) : "الأمر بالشيء نَهي عن ضدّه". (إرشاد الفحول ص: 370).(شرح الكوكب المنير: 3/51). (روضة الناظر: 1/133). (الفتاوى: 20/118). (المسودّة ص: 49). فيه ثلاث مذاهب: (1) هو نَهيٌ عن ضدّه. (2) ليس نَهياً عن ضدّه ولكن يستلزمه. وهو الراجح. (3) ليس نَهياً عن ضدّه ولا يستلزمه. أصل (93) : "الوعيد نصٌّ في الوجوب". كالحديث: (من لم يجب فقد عصى الله ورسوله). والحديث: (من سمع النداء فخرج من المسجد قبل أن يصلّى فقد عصى أبا القاسم). والحديث: (ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا). (المسودّة: 42). أصل (94): "الأمر يتناول المعدوم بشرط أن يوجد. والدليل إجماع الأمّة على أنّ آخر الأمّة مأمورةٌ بما أُمرَ به أولها". (روضة الناظر: 2/105). (المسودّة: 44). أصل (95): "الأمر يتناول المصالح ولكن يقفُ حصول المصلحة على امتثال المكلّف". فعدم الامتثال لا يدلُّ على أنَّ الأمر لم يتناول الأصلح. فإبليس هلك بعدم الامتثال ولا يكون الأمر لم يتناول المصلحة. (المسودّة: 63). أصل (96): "أحكام النواهي تتضح من أحكام الأوامر". فكما أنّ الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. فالنهي استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء. وصيغة الأمر "اِفعلْ" وصيغة النهي "لا تفعل". ولا يشترط في النهي إرادة الناهي. والنهي يقتضي التكرار خلافاً للأمر. والنهي يقتضي الفور. (روضة الناظر: 2/111). (شرح الكوكب المنير: 3/96 ، 97). أصل (97) : "النهي يقتضي الفساد". لقوله صلى الله عليه وسلم: ‹‹من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ›› [متّفق عليه]. والمنهيّ عنه ليس من أمرنا فهو مردود بِهذا النصّ [متّفق عليه]. وخالف هذا الأصل أبو حنيفة وقال: "يقتضي الصحّة". (المسودّة: 52). (شرح الكوكب المنير: 84). أصل (98): "لو نهاه عن شيءٍ فاستأذن العبدُ في فعله فقال اِفعل دلَّ على الإباحة". وإن استأذنه في فعل شيء فقال افعل حمل كذلك على الإباحة. وفي الحديث: أصلِّي في مرابض الغنم؟ قال: ‹‹نعم››. [مسلم]. وفي الحديث: ‹‹صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل››. [رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح]. (المسودّة: 18). أصل (99): "إذا تعلّق النهي بمعني في غير المنهيّ عنه دلّ على الفساد". كالبيع في وقت النداء يومُ الجمعة. هذا مذهب الإمام أحمد والمالكية والظاهرية، وخالف في ذلك الشافعية وغيرهم، وإذا كان النهي لحق آدميّ يمكن تداركه فالظاهر إنّه لا يقتضي الفساد وعليه أكثر العلماء، واستدلّوا بحديث النهي عن تلقي الركبان. (المسودّة: 83). أصل (100): "صيغة النهي بعد سابقة الوجوب يقتضي الإسقاط لما أوجبه الأمر". وقيل: يقتضي التنْزيه. وقيل: يقتضي التحريم. كأمره صلى الله عليه وسلم بتحريق بعض المشركين ثم نهيه عن التحريق. (المسودّة: 83). أصل (101) : "المنهي عنه على ثلاثة أقسام". (الأول) المنهي عنه لذاته: كالشرك بالله والزنا ولحم الخنْزير والدم، وهذا لا تزول حرمته إلاّ للمضطرّ في بعضها. (الثاني) المنهيّ عنه لوصفه القائم به: كالخمر، وهي كالأول ما دامت الصفة قائمة، أي: الإسكار، فإذا زال حلَّت، (الثالث) المنهيّ عنه لوصفه الخارج عنه: أي ما اُكتُسِبَ بطريقة غير شرعية كمن باع الخمر واشترى بثمنها طعاماً يبيعه للناس: فإن كان هذا البائع مسلماً لا يُشترى منه ذلك تعزيراً له، وإن كان ذميّاً جاز الشراء منه. (روضة الناظر: 1/121). أصل (102): "حركاتُ الغاصب التائب في وسط الدار المغصوبة اختلفوا فيها". فقال قوم: هو طائعٌ بحركات خروجه ولا إثم عليه. وقال قوم: لا تصحّ توبته حتي يفارقها وهو عاص بحركات خروجه. قال ابن تيمية: "والتحقيق أنَّ هذه الأفعال يتعلّق بها حقّ الله وحقّ الآدمي فأمّا حقّ الله فيزول بمجرّد الندم, وأمّا حقوق العباد فلا تسقط إلا بعد إدائها إليهم, وعجزه عن إيفائها حين التوبة لا يسقطها". (المسودّة: 88). أصل (103): "إذا أمر الله نبيّهُ أو شرع له شيئاً فأمّته أسوته في ذلك ما لم يقم دليل التخصيص، لأنّ الأمة مأمورة باتّباعه والتأسي به". كقوله تعالى: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة:42]. فالحاكم المسلم يتأسى به في العمل بالآية. (روضة الناظر: 2/100). (المسودّة: 31). أصل (104): "حكم النبي صلى الله عليه وسلم على واحد من الصحابة حكمٌ على غيره من الأمّة". كأمره صلى الله عليه وسلم برجم "ماعز" و "الغامدية، فلا يكون الرجم خاصاً بهما، بل يتعدّى لكل من يفعل مثل ذلك". (شرح الكوكب المنير: 3/223). (العُدّة: 1/318) أصل (105): "الخطاب للناس يدخُل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلاّ بدليل على عدم دخوله". كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾ [البقرة: 21]. وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ﴾ [فاطر: 15]. (المسودّة - ص: 33). أصل (106): "إذا ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل به". أي يجبُ العمل به على ما إقتضاه من إيجاب أو استحباب أو تحريم. قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [النساء:64] وقال: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ﴾ [النساء:80]. وقال: ﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [الأعراف:158]. وفي الحديث: "فمن رغب عن سنتي فليس منى". [متّفق عليه]. (شرح الكوكب المنير: 2/167). (المسودّة: 66). أصل (107): "نحن متعبَّدون باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتأسي به في أفعاله". أي نفعل صورة الذي فعلَ على الوجه الذي فعلَ لأجل أنه فعلَ, فإن علمنا وجوبه عليه وجب علينا وإن علمناه نفلاً له فهو نفلٌ لنا وإن علمناه مباحاً له فكذلك لنا. (المسودّة: 66). أصل (108) : "مسألة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لها ثلاثة أصول". (الأول) أنّ حكم أمتة كحكمه في الوجوب والتحريم وتوابعها إلا أنْ يدلّ دليلٌ يخالف ذلك وهذا لا يختصّ بالأفعال, بل يدخل فيه ما عرف حكمه في حقّه بخطاب من الله. (الثاني) أنّ نفس فعله يدلّ على حكمه صلى الله عليه وسلم إما حكم معيّن أو مطلق وأدنى الدرجات الإباحة. (الثالث) قد يكون الحكم واجباً علينا وإن لم يكن واجباً عليه كما يجب على المأمور متابعة الإمام فيما لا يجب على الإمام, وعلى الجيش متابعة الإمام وعلى الحجيج موافقة الإمام بالمقام بعرفة إلى إفاضة الإمام. ويمكن أن يكون سبب الوجوب في حقه معدوماً في حقنا ويجب علينا لأجل المتابعة ونحوها كما يجب علينا الرمل والاضطباع مع عدم السبب الموجب له في حق الأولين. (المسودّة: 74). (الفتاوى: 18/9 ، 10) ، (10/443). أصل (109) : "التقرير شرعٌ". وقد احتجّ الشافعيّ وأحمد في إثبات النسب بالقافة بقول مجزز المدلجي عند النبي صلى الله عليه وسلم "إن هذه الأقدام بعضها من بعضٍ". [متّفق عليه]. وقال جابر (كنا نعزل والقرآن ينْزل)-[متفق عليه]. (المسودّة: 70). (شرح الكوكب المنير: 2/194). أصل (110) : "الكتابةُ والإشارةُ كلامٌ". فإن طلق الرجلُ إمرأته كتابة وعُرف خطّهُ تكونُ مطلقةً منه. فقد كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يكتبُ إلى الملوكِ الكتبَ وتقومُ الحجّة عليهم بذلك. (المسودّة: 14). أصل (111): "خطاب الله لأهلِ الكتاب وبنى إسرائيل في القرآن على وجهين". (الأول) خطابٌ على لسان محمد صلى الله عليه وسلم مثل: = ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة:122]. = ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾ [النساء:171]. فهذا حكم سائر الناس فيه حكم بني إسرائيل وأهلِ الكتاب إن شركوهم في المعنى دخلوا وإلا لم يدخلوا, لأنّ أهل الكتاب صنف من المأمورين بالقرآن بمنزلة خطابه لأهل أُحدْ ﴿إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا﴾ [آل عمران:122]. أو أهل بدر ﴿َكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالًا طَيِّبًا﴾[الأنفال:69]. فإنّ الخطاب المواجه به صنف من الأمّة المدعوَّة أو شخص يشمل سائر المدعويّن. (الثاني) وأما خطابه لهم على لسانِ موسى عليه السلام أو غيره من الأنبياء فهي مسألةُ شرع من قبلنا. (المسودّة: 47).