(ب) خطاب الوضع: أصل (54): "خطاب الوضع سُمي بذلك لأنّ الشرع وضع الخطاب بالأسباب والموانع والشروط". كقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185]. ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: 5]. ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: 222]. ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء: 12]. (روضة الناظر: 1/157). و (الفتاوى: 8/484). و (المسودّة - ص: 80) أصل (55): "ينقسم خطاب الوضع إلى ستة أقسام. وهي: العلل - والأسباب – والشروط - والموانع - والصحة - والفساد". ويدخل الكلام في الرخصة والعزيمة والقضاء والأداء والإعادة. (المسودّة – ص: 80). و (روضة الناظر: 1/157). أصل (56): "الذي يفرّق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف أمران". (الأول): خطاب الوضع لا يكون في قدرة المكلّف كزوال الشمس والنقاء من الحيض، وخطاب التكليف في قدرة العبد كالتوضؤ والاغتسال. (الثاني): خطاب الوضع الذي يقدر عليه ليس مأموراً به: كالنصاب في الزكاة، والاستطاعة للحج، وعدم السفر للصوم. وخطاب التكليف يكون مأموراً به مع القدرة على فعله. (شرح الكوكب المنير: 1/436). و (مذكرة أصول الفقه 78). أصل (57): "العلّة الشرعية هي الوصف الذي بُنـي الحكم عليه وربط به وجوداً وعدماً". العلّة في اللغة : هي ما اقتضى تغييراً. وتنقسم إلى: عقلية وشرعية. والعقلية : هي ما يوجب الحكم حتما كتأثير حركة الأصبع في حركة الخاتم، ويستعمل الفقهاء كلمة "العلّة" في ثلاثة أشياء. (الأول): ما يوجب الحكم لا محالة وهو المجموع المركب من مقتضى الحكم وشرطه ومحله وأهله. كوجوب الصلاة فإنه حكم شرعيّ ومقتضيه أمر الشارع بالصلاة وشرطه أهلية المصلّى لتوجه الخطاب إليه بأن يكون بالغاً عاقلاً ومحله الصلاة وأهله المصلّى .. فإذا وجد هذا المجموع وجدت الصلاة ويطلق على هذا المجموع اسم "العلّة" تشبيهاً بالعلّة العقلية. (الثاني): العلّة التي تخلّف شرطها أو وجد مانعها كاليمين مع عدم الحنث بالنسبة لوجوب الكفّارة. فاليمين علّة الكفارة وشرط وجوبِها الحنث فتسمّى اليمين دون الحنث علّة وهي علّة تخلف شرطها. (الثالث): الحكمة: أي حكمة الحكم كأن يقال: مشقّة السفر هي علّة استباحة قصر الصلاة والفظر للمسافر. وإفساد العقل هي علّة تحريم المسكر. (الفتاوى: 21/ 355). و (شرح الكوكب المنير: 1/144). (روضة الناظر: 1/158). أصل (58) : "السببُ ما تُوصل به إلى الشيء". وهو يقع في أشياء: (1) الطريق: كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا﴾ [الكهف: 89]. (2) الباب: كقوله تعالى: ﴿لَعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ. أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى﴾ [غافر: 36-37]. (3) الحبل: كقوله تعالى: ﴿فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ﴾ [الحج: 15]. ويُراد بالسبب عند الفقهاء ما يقابل المباشرة كالحفرة مع التردية، فالحافر يُسمّى صاحب سبب، والمردى المباشر صاحب علّة. والقاعدة هي تقديم المباشر في الضمان، فإن تعذّر ضمن صاحب السبب. (روضة الناظر: 1/161). و (شرح الكوكب المنير: 1/445). (التمهيد: 1/68). أصل (59): "الشرط هو ما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ولكن يلزم من عدم وجوده عدم المشروط". مثال : وجود الطهارة لا يلزم منها صلاة أو عدمها بخلاف عدم الطهارة فإنّه يلزم منه عدم الصلاة. والشرط لغة: هو العلامة. قال تعالى: ﴿فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ [محمد:18]. أي: علاماتها. (روضة الناظر: 1/162). (التمهيد: 1/68). و (شرح الكوكب المنير: 1/452). أصل (60): "الشرط الشرعي قسمان: شرط وجوب وشرط صحة". شرط الوجوب: كالزوال للظهر والنصاب للزكاة. وشرط الصحة: كالوضوء للصلاة وستر العورة. والفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة هو عين الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع. (مذكرة أصول الفقه – ص:82). أصل (61): "الشرط ثلاثة أقسام : عقليّ ولغويّ وشرعيّ". والعقلي: هو ما لا يمكن المشروط في العقل دونه كالحياة للعلم، والعلم للإرادة. واللغويّ: مثل: "إن دخلت الدار فأنتِ طالق". والشرعيّ هو ما يلزم من عدم وجوده عدم المشروط. (روضة الناظر: 1/163). و (شرح الكوكب المنير: 1/455). أصل (62): "المانع هو ما لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم ولكن يلزم من وجوده عدم الحكم". مثل: "الحيض بالنسبة للصلاة والصوم". والدَّين مع وجوب الزكاة. (شرح الكوكب المنير: 1/456). و (روضة الناظر: 1/163). أصل (63): "الموانع ثلاثة : مانع للابتداء والدوام، ومانع للابتداء دون الدوام، ومانع للدوام دون الابتداء". مثال الأول: الرضاع يمنع من ابتداء نكاح الأخت من الرضاعة والدوام. ومثال الثاني: الإحرام يمنع من ابتداء النكاح ولا يمنع الدوام. ومثال الثالث: الطلاق يمنع من الدوام على النكاح ولا يمنع ابتداء نكاح ثان. (شرح الكوكب المنير: 463). و (مذكرة أصول الفقه: 84). أصل (64): "الصحة هي الإجزاء" أو "ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد". الصحة لغة: هي السلامة وعدم الاختلال. ويراد في اصطلاح الفقهاء أمران: (الأول): الإجزاء وإسقاط القضاء في العبادات. (الثاني): ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد في المعاملات. (روضة الناظر: 1/164). و (شرح الكوكب المنير: 1/486). أصل (65): "القضاء هو فعل جميع العبادة المؤقتة خارج الوقت المقدّر لها". (مذكرة أصول الفقه - ص: 87). و (روضة الناظر: 1/168). أصل (66): "الفساد هو عدم الإجزاء أو عدم ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد". الفساد لغة: ضدّ الصلاح. ويراد في اصطلاح الفقهاء أمران: (الأول): عدم الإجزاء وعدم إسقاط القضاء في العبادات. (الثاني): عدم ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد. و"الفاسد" و"الباطل" مترادفان عند الجمهور وخالف أبو حنيفة فجعل "الباطل" ما منع بأصله ووصفه "كبيع الخنْزير بالدم". (روضة الناظر: 1/165). و (شرح الكوكب المنير: 1/473). أصل (67): "الإعادة: هي فعل العبادة مرّة أخرى". الإعادة لغة: تكرير الفعل مرّة أخرى. ويراد في اصطلاح الفقهاء: فعل العبادة مرّة أخرى لبطلانها فتعاد في الوقت وبعده أو لغير ذلك: كإعادة الصلاة لفضل الجماعة. (روضة الناظر: 1/168). و (مذكرة أصول الفقه - ص: 87). أصل (68): "الأداء هو إيقاع العبادة في وقتها المعيّن شرعاً". والأداء لغة: هو إعطاء الحقّ لصاحب الحقّ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ...﴾ [النساء: 58]. (روضة الناظر: 1/168). و (مذكرة أصول الفقه - ص: 88). أصل (69): "العزيمةُ هي الحكم الثابتُ من غير مخالفة دليلٍ شرعي". وفي اللغة: هي القصدُ المؤكد. قال تعالى: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ﴾ [آل عمران: 159]. (روضة الناظر: 1/171). و (شرح الكوكب المنير: 1/476). أصل (70): "الرخصة: استباحة المحظور مع قيام الحاظر" أو "ما ثبت على خلاف دليل شرعيّ لمعارض راجح". مثال ذلك: إباحة الميتة للمضطرّ. وقيل: الرخصة: هي الحكم الشرعيّ الذي غُيّر من صعوبة إلى سهوله لعذر اقتضى ذلك مع قيام سبب الحكم الأصليّ. وأصل الكلمة في اللغة: التعوض واللين. (روضة الناظر: 1/172). و (شرح الكوكب المنير: 1/478).