(1) التعريفات : أصل (1): الأصول: لغةً جمع "أصل" وهو ما انبنى عليه غيره. واصطلاحاً: له إطلاقات منها: "الأصل" بمعنى "القاعدة" كقولهم: الأمرُ للوجوب والنهي للتحريم. و "الأصل" بمعنى الدليل الذي هو مصدرٌ للحكم الشرعيّ كالكتاب والسنة. (إرشاد الفحول: 47). أصل (2): الفقه: لغة: الفهم. واصطلاحاً: معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلّتها التفصيلية. (إرشاد الفحول: 48). (التمهيد: 1/4). أصل (3): "العلم هو: صفة ينكشف بها المطلوب انكشافاً تامّاً" أو "معرفة المعلوم على ما هو به". (إرشاد الفحول: 52). (العُدّة: 1/76). أصل (4): العلم بأصول الفقه: هو إدراك القواعد التي يُتوصَّلُ بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلّتها التفصيلية. (إرشاد الفحول: 48). (روضة الناظر: 1/20). أصل (5): فائدة العلم بأصول الفقهِ: هي التمكن من المعرفة بالأحكام الشرعية من الأدلّة. (إرشاد الفحول: 55). أصل (6): "الحدُّ هو الجامع لجنس ما فرّقه التفصيل، المانع من دخول ما ليس من جملته فيه". (العُدّة: 1/74). (التمهيد: 1/34). أصل (7): "ينقسم العلم إلى ضروري ومكتسب". والضروري: هو ما علم الإنسان من غير نظر ولا استدلال. والمكتسب: هو ما وقع عن نظر واستدلال. (إرشاد الفحول: 52). (التمهيد: 1/42). أصل (8): "العلم الضروري ينقسم إلى أربعة أقسام". (الأول) ما يعلمه الإنسان من حال نفسه مثل الغمّ والسرور والصحة والسقم والقيام والقعود ... الخ. (الثاني) ما يعلمه بطريق العقل، مثل علمه باستحالة اجتماع الضدين. (الثالث) ما علمه بالحواس الخمسة. (الرابع) ما يعلمه بخبر التواتر فيقع له به العلم ضرورة ، مثل إخباره بالبلاد النائية والقرون الخالية. (التمهيد: 1/42). أصل (9): "العلم المكتسب على ضربين: عقليٌّ وشرعيٌّ". والعقليّ: ما لو نظر العاقل فيه وتدبّره يحصل له العلم من غير شرع. والشرعيّ: هو العلم الواقع عن الكتاب والسنّة وإجماع الأُمّة والقياس على أحد هذه الأصول الثلاثة. (العُدّة: 1/82). أصل (10): "الجهل ضدّ العلم أي عدم معرفة المعلوم على ما هو به". والجهل على قسمين: (الأول) الجهل المركّب: وهو تصور الشيء على غير هيئته. (الثاني) الجهل البسيط: وهو انتفاء إدراك الشيء بالكليّة. (شرح الكوكب المنير - ص: 23). (التمهيد: 1/57). أصل (11): "الشكّ تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر". وليس هو بطريق للحكم في الشرع. (العُدّة: 1/83). أصل (12): "الظنّ تجويز أمرين أحدهما أقوى من الآخر". وهو طريق للحكم إذا كان عن أمارة مقتضية للظنّ، ولهذا يجب العمل بخبر الواحد إذا كان ثقةً، ويجب العمل بشهادة الشاهدين وخبر المقوّمين إذا كانا عدلين، ويجب استصحاب حكم الحال السابق في حال الشكّ، مثل الشكّ في الحدث بعد الطهارة والطلاق بعد النكاح والشكّ في العتاق بعد الملك لأنّ الأصل بقاؤه وعدم حدوث المشكوك فيه. (العُدّة: 1/83). أصل (13): "العقل يقع على أربعة معان". (الأول) العقل الذي يتعلّق به التكليف، وهو الذي عناه من قال: إنّه من العلوم الضرورية. (الثاني) غريزة تقذف في القلب، وهذا النوع ينموا بنمو الإنسان وبه يقع الاختلاف بين الناس، فهذا بليد وهذا ذكي. (الثالث) ما به ينظر صاحبه في عواقب الأمور، فلا يغترُّ بلذة عاجلة تعقبها ندامة. (الرابع) ما يستفاد من التجارب في حياة الإنسان، وهذا ما عناه من قال: إنّ العقل مكتسبٌ. (المسودّة: 558-559). أصل (14): "الدليل هو: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري". وهو في اللغة : "المرشد إلى المطلوب". والدليل ينقسم إلى قطعيّ وظنّيّ والقطعيّ: هو القرآن والأحاديث المتواترة. والظنّيّ: هو أخبار الآحاد. (المسودّة: 573). (إرشاد الفحول: 53). أصل (15): "الأسماء التي استعملها الشرع لم ينقلها عن معناها اللغوي، ولكن ضمّ إليها شروطاً وقيوداً". الأمثلة: اسم المؤمن في اللغة عبارة عن كل مصدّقٍ، وهو في الشرع من آمن بالله. واسم الكافر عبارة عن كل مغطٍّ، وهو في الشرع من كفر بالله تعالى. واسم الصلاة في اللغة: الدعاء، وفي الشرع: أفعال حصل معها دعاء. واسم الزكاة في اللغة: النماء، وفي الشرع: إخراج المال. واسم الربا في اللغة: الزيادة، وفي الشرع: أمور قد لا يحصل معها زيادة. واسم الصوم في اللغة: الإمساك، وفي الشرع: إمساك بصفة وهو عن الأكل والشراب والجماع مع النية. واسم الاعتكاف في اللغة: اللبث، وفي الشرع: لبث في مسجد مع النية. واسم الحج في اللغة: القصد، وفي الشرع: أفعال مخصوصة في أوقات محدّدة. واسم الوضوء في اللغة: الوضاءة، وفي الشرع: عبارةٌ عن غسل أعضاء مع النية. وقال المعتزلة وأكثر الحنفية: هي منقولة ومعدولةٌ عن موجباتها في اللغة. قال القاضي أبو يعلى: "وهذا قولٌ فاسدٌ، لأنّه يلزم أن يكون مخاطباً لهم بغير لغتهم". وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ [إبراهيم:4] (العُدّة: 189). (المسودّة: 561). أصل (16) : "الألفاظ دالّةٌ على المعاني بالوضع لا لذواتها". هذا مذهب الجمهور. وشذّ من قال: أنّ دلالتها لذواتها، وهذا باطلٌ باختلاف الاسم لاختلاف الطوائف مع اتّحاد المسمّى. (المسودّة: 563).