(الخامس عشر) الإجماع 181) يأمُرُون باتِّباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ومن تبعهم بإحسان، ويُوجبُون العمل بالإجماع الصحيح، الَّذي كانوا عليه. لقوله تعالى: "وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا" [النساء: 115]. ولقوله صلى الله عليه وسلم:"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضُّوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة" (أحمد، وأبو داود والترمذي وابن ماجه). وغيره من الأحاديث التي تحضُّ على لزوم الجماعة وعدم الشذوذ عنها.