(الحادي عشر) الحكم والتحاكم 128) يُؤمنُون بأنَّ الحكم وفصل القضاء لله، في كلِّ ما اختُلف فيه، ويجبُ فيه الرجُوع إلى الكتاب والسنَّة. قال تعالى: "وما اختلفتم فيه من شيء فحكمُهُ إلى الله" (الشورى:) وقال: “فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً". (النساء:59) وقال تعالى: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً". (الأحزاب:36). 129) يُؤمنُون بأنَّ تسليم الحكم لله، من تحقيق التَّوحيد، ومن إخلاص العبادة المطلُوب من العبد. قال تعالى: "إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ للهِ أَمَرَ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ" (يوسف:40) 130) يُؤمنُون بأنَّ الحكام الذين هجرُوا الكتاب والسنَّة، ويقودون الناس بشرائع لم يأذن بها الله كفرة طواغيت. وأنَّهم والسدنة، والكهنة، والمتبُوعون الحاكمون بغير ما أنزل الله، وقضاة المحاكم العصرية، في ذلك سواء. فكعب بن الأشرف، وأمثاله، لم تكُن لهم جنُود، ومحكمة، وعدَّهم القرآن من الطواغيت، كما قالهُ أهل التفسير، في قوله تعالى: "يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ" (النساء:60) 131) يُؤمنُون بأنَّهُ لا يجُوزُ التحاكم إلى المحاكم العصرية الجاهلية، وإلى كلِّ من لا يحكمُ بما أنزل الله، من الرؤساء والمتبُوعين والشيُوخ، وأنَّهم من الطاغُوت الّذي أمر المُؤمنُون باجتنابه. 132) يُؤمنُون بأنَّ الحكم بغير ما أنزل الله يكُونُ كفراً مخرجاً من الملَّة، إذا استحلّ الحاكم ذلك، أو امتنع من ذلك، وإن كان يزعم أنَّ الحكم بشريعة الله واجبٌ عليه. قال تعالى: "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ" (المائدة:44) 133) يُؤمنُون بأنَّ من اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله، أو اعتقد أفضلية الأحكام الجاهلية، أنَّهُ خارجٌ عن الإسلام. 134) يُؤمنُون بأنَّ الحاكم المسلم يفسُقُ بالجور والمحاباة في القضاء، ولا يكُون كافراً ما لم يتبيَّن منه الاستحلال، واتِّخاذ المخالفة شريعة مضادَّة لشريعة الله. 135) يُؤمنُون بأنَّ الإرادة القلبية للتحاكم إلى الطاغُوت يزولُ بها إيمان العبد، وأنَّ التحاكم الظاهر الفعلي أعظمُ من ذلك، ويزولُ به الإسلام الحكمي. 136) يُؤمنُون بأنَّ المسلم الذي تطلبهُ وتتهمُهُ السلطات الكافرة، لا يكُون مُتحاكماً بكلامه أمامهم، وجوابه عن التُّهم المُوجَّهة إليه.